responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 55
ومبنى ثبوتهما معاً هو تحقّق الضرر والإضرار؛ لكون اللزوم ضرريّاً، ولإضرار الغير الموجب للأرش.
ثمّ أجاب عن الأخير بأنّه قد تبيّن بطلانه من الوجه الأوّل، وهو: أنّ الضرر هنا متدارك بضمان المتلف، وعن الكلّ ببطلان التمسّك هنا بقاعدة نفي الضرر كما تقدّم، فلا موجب إلّا لأرش الجناية، لعموم «من أتلف» [1]).
إلّا أنّ السيّد الخوئي اختار ثبوت الأرش؛ لقاعدة الضمان، والردّ؛ لتعذّر التسليم الصحيح، لما اختاره- وأشرنا إليه سابقاً- من ثبوت الردّ في صورة تعيّب المبيع قبل قبضه، لا لقاعدة الضرر، ولا لقاعدة التلف قبل القبض، وإنّما لبناء العقلاء على اعتبار القبض والإقباض على نحو صحيح، ومع التعيّب يتعذّر ذلك، فيثبت خيار تعذّر التسليم [2]).
ثمّ إنّ المشتري يرجع على الجاني بالأرش، سواء كان هو البائع أو أجنبي، فإن فسخ- بناءً على جوازه- رجع البائع على الجاني، كما نبّه على ذلك بعضهم [3]).
إلّا أنّ السيّد الخوئي ذهب إلى تخيير المشتري بين الرجوع في أرش الجناية إلى البائع من جهة أنّه الموظّف بالتسليم، أو إلى شخص الجاني؛ لأنّه أورد النقص على ماله. نعم، إذا رجع إلى البائع رجع البائع إلى الجاني [4]).
7- مقدار أرش العيب:
قد عرفت أنّ الأرش الذي يجب دفعه هو تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب‌
[1] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 404.
[2] مصباح الفقاهة 7: 608- 609، قال: «أمّا ثبوت الأرش فلا شبهة في ذلك؛ لأنّ الجاني ضامن لما أحدثه من العيب في مال الغير، لبناء العقلاء على ذلك، وأمّا الخيار فهو من جهة أنّ بناء العقلاء في المعاملات على التسليم الصحيح، والمفروض أنّه متعذّر هنا لتعيّب المبيع، فيثبت له خيار تعذّر التسليم».
[3] انظر: المسالك 3: 243. جواهر الكلام 23: 159. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 285. البيع (الخميني) 5: 393، فإنّ ظاهر كلامه ذلك حيث قال: «أمّا لو تعيّب بفعل أحد فلا بدّ من الحكم على مقتضى القواعد، فإن كان بفعل المشتري فلا أثر له، وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي فعليه الضمان»، وقريب منه ما في حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 121.
[4] مصباح الفقاهة 7: 609.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست