responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 483
ومنها: قوله عليه السلام أيضاً في رواية عبد اللَّه ابن محمّد: «... لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك» [1]).
ولم يخالف في ذلك إلّا الشيخ في المبسوط [2] والعلّامة في متاجر التحرير [3]، بينما ظاهره في كتاب النكاح منه وفي القواعد تحريم خصوص الوطء قبلًا كما تقدّم.
وليس‌ له مستند إلّا ما قيل من قياس الاستبراء على العدّة، الذي هو- مع كونه مع الفارق- لا يجوز العمل به في مذهبنا [4]).
وما في موثّق إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أ يطؤها؟ قال:
«لا»، قلت: فدون الفرج؟ قال: «لا يقربها» [5]).
وهو- مع أنّه وارد في الحبلى التي لا استبراء فيها- معارض بالروايات الدالّة على جواز الاستمتاع بالحبلى بما دون الفرج، فالمتّجه حمله على الكراهة [6]).
4- مدّة استبراء الأمة:
المشهور أنّ الأمة إن كانت ممّن تحيض فاستبراؤها بحيضة، وإن كانت في سنّ من تحيض ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوماً [7]، ودليلهم على ذلك الروايات:
منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت عن المحيض ما عدّتها، وما يحلّ للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: «إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها، والتي تحيض‌
[1] الوسائل 21: 87، ب 5 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[2] المبسوط 2: 140.
[3] التحرير 2: 407.
[4] جواهر الكلام 24: 196.
[5] الوسائل 21: 88، ب 5 من نكاح العبيد والإماء، ح 5.
[6] جواهر الكلام 24: 196. وانظر: مستمسك العروة 14: 121.
[7] انظر: النهاية: 409، 495. السرائر 2: 346. الشرائع 2: 58، 315. الجامع للشرائع: 262. التحرير 3: 515. القواعد 2: 32، و3: 148. الروضة 3: 315، و6: 71- 72. المفاتيح 2: 356. مفتاح الكرامة 4: 355.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست