responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 471
البراءة. وشرعاً التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالًا؛ لبراءة الرحم، أو تعبّداً، هذا هو الأصل فيه، وإلّا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطأ أمة غيره بشبهة» [1]).
وفي الحدائق: «الاستبراء عبارة عن طلب براءة الرحم من الحمل، فإنّه إذا صبر عليها المدّة المضروبة لذلك ... تبيّن به حملها أو عدمه» [2]).
ويرد استبراء الرحم في موارد اخرى كما في الطلاق؛ إذ يشترط في صحّة الطلاق أن تكون المرأة التي يراد تطليقها مستبرأة من المواقعة التي واقعها بما جعله الشارع طريقاً إلى ذلك من الحيضة أو المدّة في الغائب عنها زوجها والمسترابة، كما يأتي ذكره إجمالًا هنا. وتفصيله في مصطلح (طلاق).
2- الفرق بين العدّة والاستبراء:
العدّة في اللغة: مصدر عددت الشي‌ء عدّاً وعِدّة، والجمع: عدد، من العدّ- الإحصاء والحساب- والعدّة: جماعة قلّت أو كثرت. والعدّة: عدّة المرأة، شهوراً كانت أو أقراء، أو وضع حمل كانت حَمَلَته من الذي تعتدّ منه [3]).
وشرعاً: اسم لمدّة مقدّرة بأصل الشرع بالأشهر، أو الأقراء، أو الحمل تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبّد، أو للتفجّع على الزوج يوجبها رفع النكاح بعقدٍ بالموت مطلقاً، وبعد الدخول بغيره- كالفسخ والطلاق- أو وطئ غير محرّم لأجنبيّة، خصّت بهذا الاسم؛ لأنّها مأخوذة من المصدر لما يقع فيها من تعدّد الأقراء أو الشهور، يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي- أي العدّة- عنه ويملك فيها الزوج الرجعة في الرجعيّة، شُرّعت صيانةً للأنساب وتحصيناً لها من الاختلاط [4]).
وتشترك العدّة مع الاستبراء في بعض الجهات وتختلف في اخرى، فأمّا جهات الاشتراك فهي:
أ- كون كلّ منهما مدّة مقدّرة بأصل‌
[1] المسالك 9: 297.
[2] الحدائق 19: 424.
[3] انظر: تهذيب اللغة 1: 89. لسان العرب 9: 76، 78.
[4] انظر: الإيضاح 3: 335. المسالك 9: 213. جواهر الكلام 32: 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست