responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 462
والاختبار، وجب عليها الفحص عقلًا؛ لانحصار طريق امتثال الأحكام المنجّزة به، ومعه تكون الأوامر الواردة في الروايات إرشاديّة لا محالة [1]).
ثمّ قال- ما حاصله أيضاً-: إنّ المنع في الروايات عن جريان الاستصحاب، وعدم جواز التعويل على الانقطاع الظاهري، والأمر بالاستبراء لا يدلّ على أنّ الاستبراء شرط في صحّة الغسل، بحيث لو اغتسلت من دون استبراء بطل غسلها؛ لدلالة الموثّقة على أنّ الغرض من الأمر به هو معرفة الحال، والصحيحة على أنّه ليس لها أن ترتّب أحكام الطاهرة على نفسها وتغتسل إلّا أن تستبرئ، وأمّا أنّ الاستبراء شرط في صحّة غسلها فلا يمكن استفادته منهما بل الاستبراء واجب عقلًا.
وإن شئت قلت: إنّه واجب شرطي ظاهراً، فإذا اغتسلت وتركته وكانت نقيّة واقعاً صحّ غسلها [2]).
2- كيفيّة الاستبراء من دم الحيض:
ظاهر إطلاق عبارات بعض الفقهاء [3]) وصريح بعض آخر [4] بل المنسوب إلى المشهور [5] عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاستبراء، بل يكفي أن تستدخل القطنة بأيّ وجه اتّفق؛ عملًا بإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ...» [6]). وعدم تقييدها بالروايات الاخرى التي تضمّنت كيفيّة خاصّة؛ لضعف سند بعضها، ودلالة آخر، واختلافها، ومعلوميّة عدم دخل بعض الخصوصيّات كالإدخال باليد اليمنى أو اليسرى، مع صحّة رواية ابن مسلم وورودها في مقام البيان، فتحمل تلك الروايات على الفرد الأفضل والأبلغ، من‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 288- 289.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 290.
[3] انظر: المقنعة: 55. النهاية: 26. المبسوط 1: 44. المهذّب 1: 35. الكافي في الفقه: 129. الوسيلة: 58. الشرائع 1: 30. الجامع للشرائع: 43. نهاية الإحكام 1: 123. القواعد 1: 217- 218.
[4] انظر: المدارك 1: 331. الذخيرة: 62 وغيرهما ممّن نقلنا عباراتهم في المتن.
[5] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 340. مصباح الفقيه 4: 91. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 292.
[6] الوسائل 2: 309، ب 17 من الحيض، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست