responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 443
ه- اختصاص الاستبراء من المني بالرجل:
المشهور بين الفقهاء [1] اختصاص الاستبراء بالرجل، فلا استبراء على المرأة، ولا تترتّب فائدته بالنسبة لها، بل ما تجده من البلل المشتبه لا يترتّب عليه حكم، فلا يجب عليها الغسل ولا الوضوء؛ مستدلّين على ذلك بالأصل، واستصحاب يقين الطهارة، واختصاص الأخبار بالرجل، وانتفاء الفائدة بالنسبة لها؛ لاختلاف المخرجين، وخصوص بعض الأخبار، كما ستسمع.
قال العلّامة في المختلف مستدلّاً على الاختصاص بعد اختياره: «لأنّ المراد منه استخراج المتخلّف من بقايا المني في الذكر بالبول، وهذا المعنى غير متحقّق في طرف المرأة؛ لأنّ مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى للاستبراء فيها» [2]).
وبذلك علّله في التذكرة أيضاً [3]؛ ولأجله توقّف في المنتهى [4]).
وبه استدلّ في جامع المقاصد [5]، وبه مع الأصل وعدم النص الشهيد الثاني في الروض [6]).
وفي المدارك: «في استحباب الاستبراء للمرأة قولان، أظهرهما العدم، وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتّب عليه وضوء ولا غسل؛ لأنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ، ولاختصاص الروايات المتضمّنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل» [7]).
وفي الحدائق: «الأجود الاستناد في ذلك إلى عدم الدليل الذي هو دليل على العدم، والإلحاق بالرجل قياس مع الفارق، ولأنّ الغرض من الاستبراء- كما يفهم من الأخبار- إنّما هو لعدم إعادة الغسل،
[1] مستند الشيعة 2: 351. جواهر الكلام 3: 112.
وممن صرّح بالاختصاص: الشيخ في المبسوط 1: 29، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 161. وابن حمزة في الوسيلة: 55. والحلّي في السرائر 1: 118. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 39. والعلّامة في التذكرة 1: 233. والتحرير 1: 94. والقواعد 1: 209. ونهاية الإحكام 1: 114. والمختلف 1: 173. وغيرهم من تأخّر عنهم كما تسمع عبارات بعضهم في المتن.
[2] المختلف 1: 173.
[3] التذكرة 1: 233، حيث قال: «لا استبراء ... على المرأة؛ لاختلاف المخرجين».
[4] المنتهى 2: 253، حيث قال: «هل تستبرئ المرأة أم لا؟ فيه توقّف، منشؤه أنّ مخرج البول غير مخرج المني فلا فائدة فيه».
[5] جامع المقاصد 1: 265.
[6] الروض 1: 160.
[7] المدارك 1: 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست