responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 44
ثبوت أصل الخيار للمتبايعين- فيما إذا كان البيع بالمبادلة بين السلعتين- لا ينبغي الإشكال فيه؛ ضرورة عدم الفرق في نظر العرف بين السلعتين في ذلك إذا انشئ البيع بصيغة التبادل، بل يمكن دعوى ثبوته بالأخبار [1] أيضاً، فإنّ البائع والمشتري صادق على الطرفين في مثل ذلك أيضاً، وتوهّم كون المبادلة غير البيع فاسد جدّاً، فإنّ البيع هو مبادلة مال بمال أو تمليك عين بالعوض، وهما صادقان على المبادلة بين السلعتين، ومع صدق البيع يكون هنا بائع ومشتري، ودعوى الانصراف في غير محلّها، فإنّه بدوي، بل دعوى إلقاء الخصوصيّة أولى، ومن ذلك يمكن دعوى عدم الفرق في معاقد الإجماع، وكذا في متون الفقه، فيثبت التخيير المذكور» [2]).
5- حكم الأرش في سائر المعاوضات:
في ثبوت الأرش عند ظهور العيب في العوض في غير البيع من المعاوضات كالإجارة والصلح، بل وغير المعاوضات ممّا يشتمل على عوض- كما لو ظهر العيب في المهر أو عوض الخلع أو المكاتبة وغير ذلك- كلام، بل خلاف، منشؤه ما تقدّم الكلام عنه من أنّ ثبوت الأرش على طبق القاعدة أم على خلافها؛ للنصّ الخاصّ، فإنّه بناءً على الأوّل يتّجه ثبوته في غير البيع كما هو واضح، بخلافه على الثاني؛ لورود النصّ في البيع خاصّة.
فالمستفاد بل صريح بعض العبائر في عدّة مواضع الأوّل، ففي جامع المقاصد- في مسألة ما إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً لم يعلم به- «في استحقاق الأرش تردّد، ينشأ من نقص المنفعة التي هي إحدى العوضين فلا يكون الآخر مستحقّاً بكماله، ومن أنّ العقد جرى على المجموع وهو باقٍ، فإمّا الفسخ أو الرضا بالجميع، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى أنّ الأصح وجوب الأرش» [3]).
وفي موضع آخر بعد ذلك: «لا أستبعد ثبوت الأرش ... كثيراً» [4]).
واستوجهه الشهيد الثاني في المسالك [5])

[1] انظر: الوسائل 18: 29، ب 16 من الخيار.
[2] البيع 5: 14.
[3] جامع المقاصد 7: 92.
[4] جامع المقاصد 7: 143.
[5] المسالك 5: 220- 221.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست