responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 415
في الاستبصار: (باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل)، واستدلّ بالأخبار الدالّة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء» [1]).
فيكون المستخلص من ذلك كلّه أنّ الأمر به في الروايات وعبارات الفقهاء هو التنبيه على بطلان الغسل بخروج البلل المشتبه بدونه؛ لتفريعهم هذا الأثر عليه- بلا فرق بين المعبّرين بالوجوب أو الاستحباب- واستدلالهم له بالروايات المتعرّضة لهذا الأثر عند خروج البلل.
ومن الواضح أنّه لا معنى ولا موضوع لذلك مع بطلان الغسل رأساً.
وأمّا احتمال أن يكون المراد الأمر التكليفي- كما استظهره صاحبي المستند [2] والجواهر [3] من كلمات‌
[1] مجمع الفائدة 1: 139- 140.
[2] ففي المستند (2: 341): «وحمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطي بعيد غايته»، ثمّ قال فيما بعد: «مع أنّ الظاهر أنّ القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءاً ولا شرطاً، بل هو واجب برأسه قبل الغسل».
[3] ففي الجواهر (3: 110) بعد محاولة الاستدلال للقول بالوجوب قوّى القول بالاستحباب لإمكان دعوى الإجماع على صحّة الغسل مع عدم الاستبراء ولم يخرج بلل أو خرج وعلم أنّه غير مني، ثمّ قال: «ومنه يعلم حينئذٍ إرادة الوجوب التعبّدي في كلامهم ...»، ثمّ قال: «بل يمكن دعوى أنّ النزاع لفظي، وأنّ مراد الموجبين إنّما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك ...».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست