responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 41
المعاوضة، فعلى القول بالضمان يكون ضماناً مستقلّاً غير الضمانين، لكن الشأن في كونه مضموناً، وقد تعرّضنا له سابقاً ورجّحنا بحسب المتفاهم من الأدلّة أنّ للمشتري- مثلًا- حقّ الرجوع إلى البائع بالأرش وأخذه منه من دون أن يكون على ذمّته من الأوّل أو عند الرجوع إليه، فلو أطلق على ذلك الضمان فلا مشاحة» [1]).
لكن خدش في ذلك بعض المعاصرين بأنّ الضمان المعاملي عبارة عن التعهّد بشي‌ء في المعاملة ولو بحسب اللبّ والواقع، وعدم الخروج عن عهدته يتحقّق الضمان المعاملي حينئذٍ فيجب التدارك، فالبائع التزم للمشتري وأخذ لأجله زائداً عمّا يستحقّه على العين، فإذا تبيّن عدم الوصف وجب عليه أن يخرج عن عهدته بدفع عوضه، فيكون مطابقاً للقاعدة بحسب البناء المعاملي ومرتكزات الناس [2]).
4- ثبوت الأرش في الثمن المعيوب:
مورد الأخبار والمتداول على لسان أكثر الفقهاء ثبوت الخيار بين الردّ والإمساك مع الأرش عند ظهور العيب في المثمن [3]، ومقتضى الجمود على ذلك هو ثبوت التخيير لخصوص المشتري في خصوص المبيع فيما إذا بيع السلعة بالثمن، وأمّا الثمن المنتقل إلى البائع إذا ظهر معيباً فهو خارج عن مصبّ الأخبار والفتاوى، وكذا المبادلة بين السلعتين إذا ظهر العيب في إحداهما [4]).
لكن صرّح بعض الفقهاء بعدم الفرق في ذلك بين ظهور العيب في الثمن أو المثمن [5]، بل ادّعى بعضهم أنّ الظاهر
[1] البيع 5: 126.
[2] مهذب الأحكام 17: 200.
[3] بل يظهر من الشرائع (2: 35) التخصيص بالمبيع حيث قال: «فإن ظهر فيه [/ المبيع‌] عيب سابق على العقد فالمشتري خاصّة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش». لكن اجيب عنه بأنّ مراده أنّ عيب المبيع يوجب خيار المشتري خاصّة. انظر: جواهر الكلام 23: 237. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 91- 92.
[4] انظر: البيع (الخميني) 5: 13- 14.
[5] انظر: الرياض 8: 258. جواهر الكلام 23: 237، 294- 295. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 278. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 92. نعم، فيه تقييد ثبوت الأرش في الثمن فيما إذا لم يمكن الرد. المنهاج (الحكيم) 2: 54. تحرير الوسيلة 1: 486. المنهاج (الخوئي) 2: 39. مصباح الفقاهة 7: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست