responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 393
4- المسح بالوسطى والسبّابة والإبهام:
أطلق أكثر الفقهاء المسح من غير تعيين في شي‌ء [1]، لكن جاء في عبارات بعضهم كون المسح في المسحات الاولى بالإصبع الوسطى والثانية بالسبّابة والإبهام.
قال الشيخ المفيد: «فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قويّ ...» [2]). ونحوه في المراسم [3] وكشف اللثام [4]).
وفي الروض: «الأفضل في ذلك وضع الوسطى في الاولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله، ثمّ يوضع المسبحة تحته والإبهام فوقه وينتره باعتماد ...» [5]).
وفي العروة: «الأولى في كيفيّاته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات. ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات» [6]).
وأطلق بعضهم في الاولى وعيّن السبّابة والإبهام في الثانية كما في الوسيلة حيث قال: «والمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات، ونتر القضيب بين الإبهام والسبّابة ثلاث مرّات» [7]).
وفي وسيلة النجاة: «وكيفيّته أن يمسح‌
[1] انظر: المبسوط 1: 17. النهاية: 10. الشرائع 1: 19. الجامع للشرائع: 28. التحرير 1: 94. التذكرة 1: 131. القواعد 1: 180. البيان: 42. الدروس 1: 89. مفتاح الكرامة 1: 52.
[2] المقنعة: 40.
[3] المراسم: 32.
[4] كشف اللثام 1: 220.
[5] الروض 1: 82.
[6] العروة الوثقى 1: 338، لكن قوله: «ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته» فالظاهر أنّه من سهو القلم، كما نبّه على ذلك بعض المحشّين والشرّاح منهم السيد الخوئي (التنقيح في شرح العروة، الطهارة 3: 435)؛ لأنّ الموجود في كلام الفقهاء عكسه، مضافاً إلى أنّه من الصعوبة بمكان؛ لأنّه خلاف المتعارف والمعتاد.
[7] الوسيلة: 47.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست