responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 39
الهبة يجوز الرجوع فيها، وهم لا يقولون بالرجوع بعد إسقاط الأرش، فهذه الآثار كاشفة عن أنّه لا تقسيط للثمن على المثمن بجميع أجزائه حتى التحليليّة.
ثانيهما: تنزيل وصف الصحّة منزلة الجزء عرفاً أو شرعاً، والتنزيل لا يقتضي الاشتراك إلّا في الأثر الملحوظ للعرف أو الشرع، وهو مجرّد استحقاق الرجوع بما يوازي مالية بعض الثمن، فيندفع عنه جميع ما اورد عليه في الوجه الأوّل، فإنّ الكلّ من لوازم عود عين بعض الثمن، وحينئذٍ لا إيراد عليه إلّا عدم الدليل على التنزيل، وإنّما دلّ الدليل على أخذ الأرش تداركاً للفائت، لا أنّه كالجزء ...» [1]).
ثمّ ذكر وجهاً آخر لتطبيق أخذ الأرش على القاعدة مع جوابه تقدّم في البحث المتقدّم.
3- حقيقة ضمان الأرش:
صريح أوّل كلام الشيخ الأنصاري في الأرش أنّ ضمان الأرش من ضمان المعاوضة؛ إذ «ضمان النقص تابع في الكيفيّة لضمان المنقوص، وهو الأصل، فإن كان مضموناً بقيمته كالمغصوب والمستام وشبههما- ويسمّى ضمان اليد- كان النقص مضموناً بما يخصّه من القيمة إذا وزّعت على الكلّ، وإن كان مضموناً بعوض، بمعنى أنّ فواته يوجب عدم تملّك عوضه المسمّى في المعاوضة- ويسمّى ضمانه ضمان المعاوضة- كان النقص مضموناً بما يخصّه من العوض إذا وزّع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب؛ لأنّ الجزء تابع للكلّ في الضمان ... وذلك لأنّ ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة، بمعنى أنّ البائع ضامن لتسليم المبيع تامّاً إلى المشتري، فإذا فاته تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته» [2]).
لكن ذهب بعض المحقّقين إلى أنّه ليس من ضمان اليد ولا من ضمان المعاوضة، بل هو ضمان خارج عنهما، كما اعترف هو أيضاً بعد ذلك حيث صرّح بأنّ مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلة وصف الصحّة بشي‌ء من الثمن كسائر الأوصاف، إلّا أنّ الدليل من النصّ والإجماع دلّ على‌
[1] حاشية المكاسب 4: 436.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 392.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست