responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 363
ولا يفهم العرف فرقاً بين الأثرين من هذه الناحية، اللهمّ إلّا زيادة اهتمام الشارع بأحدهما دون الآخر، على نحو يحكم الكاشف الظنّي على الاصول المؤمّنة من ناحية النقض لا على الاصول المؤمّنة من ناحية النجاسة.
وثالثة: بتقديم الإطلاق في موثقة سماعة؛ لأنّ حملها على خصوص مورد العلم بكون الخارج بولًا أو منيّاً حمل على فرد نادر، فتكون بحكم الأخصّ من دليل قاعدة الطهارة [1]).
2- عدم الفرق في الحكم بين الاضطرار والاختيار:
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بالنجاسة والناقضيّة على الرطوبة المشتبهة الخارجة مع ترك الاستبراء بين ما إذا تركه اختياراً أو اضطراراً؛ لعدم التمكّن منه، كما إذا كانت يداه مغلولتين أو غير ذلك [2]؛ وذلك لأنّ المستفاد من الأدلّة الدالّة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول وانتقاض الطهارة به أنّ طهارة البلل وعدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتّبة على العمليّة الخاصّة- أي الاستبراء بالكيفيّة الخاصّة التي يأتي تفصيلها- فإذا انتفت- ولو للاضطرار- ترتّبت عليه النجاسة والانتقاض؛ لأنّه مقتضى إطلاقها.
ولا أثر للاضطرار في مثل هذه الأحكام، ولا تشمله أدلّة رفع التكاليف بالاضطرار ونحوه؛ وذلك لأنّ مثل هذه الموارد لا إشكال في عدم شمول حديث الرفع لها كما حقّق في علم الاصول.
نعم، وقع بعض الكلام بين المحقّقين في تصوير خروجها ووجه عدم شمول الحديث لها، فنسب إلى المحقّق النائيني الذهاب إلى أنّها خارجة عن حديث الرفع بالإجماع [3]، وذكر السيد الخوئي ما حاصله: أنّ الحديث ناظر إلى أفعال المكلّفين فيرفع آثارها وأحكامها إذا انطبق عليها أحد العناوين التسعة، وأمّا ما لا يكون بما هو فعل للمكلّف وصادر عنه‌
[1] انظر: بحوث في شرح العروة 4: 58- 61.
[2] كشف الغطاء 2: 156- 157، حيث قال: «ومن تعذّر عليه الاستبراء- كلّاً أو بعضاً- فحكمه حكم غير المستبرئ، عن جبر كان أو مرض أو نسيان أو غيرها». العروة الوثقى 1: 339، م 2. مستمسك العروة 2: 230.
[3] انظر: مصباح الاصول 2: 269.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست