responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 337
والوضعيّة- بمعنى الانتهاك والتدنيس والتعدّي، كما لو اضيفت إلى المحرّمات فيقال: استباحة المحرّمات، بمعنى استحلالها تهتّكاً وتجرّياً على اللَّه والشريعة، واستباحة الدم القتل وإراقة الدم ظلماً وعدواناً، واستباحة المال نهبه وسرقته كذلك، ومن ذلك ما ينقله التاريخ من استباحة يزيد لعنه اللَّه المدينة المشرفة في وقعة الحرّة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاباحة:
وهي- لغة-: الإفشاء والإظهار، يقال: باح أو أباح بسرّه أي أظهره [1]، وكذا الإحلال والإجازة، يقال:
أبحتك الشي‌ء أحللته لك وأجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه [2]، وأبحت الشي‌ء إباحة خلاف حظرته [3]).
وفي الاصطلاح: التخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشارع من دون ترجيح لأحد الطرفين على الآخر [4]).
وعرّفها السيد الشهيد الصدر بأنّها:
«فسح المجال أمام المكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده، ويترتّب عليه تمتع المكلّف بالحرية لأن يفعل أو يترك» [5]).
وهذه هي الإباحة بالمعنى الأخصّ والتي هي أحد الأحكام التكليفية، وهناك إباحة بالمعنى الأعم وهي الجواز والترخيص في مقابل الحرمة والوجوب فتشمل المستحبات والمكروهات، مضافاً إلى المباحات بالمعنى الأخصّ؛ لاشتراكهما جميعاً في عدم الالزام [6]).
2- الاستحلال:
طلب الإحلال: يقال:
استحلّ فلان فلاناً: سأله أن يحلّه له [7]، وتحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله، وأيضاً عدّ الشي‌ء حلالًا، يقال: استحلّ فلان الشي‌ء: إذا عدّه حلالًا [8] أو اتخذه حلالًا [9]).
ولا يتعدى الاستعمال الفقهي عن المعاني المذكورة.

[1] انظر: المصباح المنير: 65. الصحاح 1: 357.
[2] انظر: تاج العروس 2: 136.
[3] انظر: المجمل: 88.
[4] انظر: الروضة البهية 3: 220. عوائد الأيّام: 51.
[5] انظر: دروس في علم الاصول 1: 69.
[6] دروس في علم الاصول 1: 147.
[7] انظر: المعجم الوسيط: 194.
[8] انظر: لسان العرب 3: 298 و302.
[9] القاموس المحيط 3: 528.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست