responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 335
3- الاستئناس بمعنى الاطمئنان:
ورد في بعض الروايات: «غبن المسترسل سحت» [1]). و«لا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ» [2]). وفسّر الاسترسال في اللغة بالاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه [3]).
واستدلّ بهذه الروايات على كراهة أو حرمة غبن المسترسل، ووقع الكلام في مدى دلالتها على ثبوت خيار الغبن [4]).
وربما استدلّ بها بعضهم على بطلان البيع مع قصد الغبن [5]).
هذا، وربما احتمل بعض الفقهاء إمكان إرادة الأعمّ من الغبن في المال وفي الرأي [6]). والتفصيل في محالّه.
(انظر: خيار الغبن)
4- الاستئناس بمعنى الاستعلام:
قد يرد [7] الاستئناس بهذا المعنى في كتاب الحجر عند الكلام عن سببيّة الصغر للحجر والمنع عن التصرف إلّا مع البلوغ والرشد، فيعبّر أحياناً باستئناس الرشد، كما ورد التعبير بذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [8]، ويتكلّم الفقهاء هناك في ما يعلم به البلوغ والرشد.
5- الاستئناس في مقام الاستدلال:
الاستئناس في مقام الاستدلال تعبير يستعمله الفقهاء في المواضع التي لا صراحة في ما يراد الاستدلال به، ولا ظهور في ما يستدلّ عليه، وإنّما هو إمّا في مقام آخر أو مناقش فيه، أو يحتاج الاستدلال به إلى تجميع قرائن أو شواهد أو أوجه شبه أو غير ذلك، فلا يصلح للاستدلال به، وإنّما يمكن أن يعتبر مؤيّداً وداعماً في المقام المستدلّ عليه.

[1] الوسائل 18: 31، ب 17 من الخيار، ح 1.
[2] الوسائل 17: 385، ب 2 من آداب التجارة، ح 7.
[3] مجمع البحرين 2: 700.
[4] انظر: مستند الشيعة 14: 390. جواهر الكلام 23: 42.
[5] انظر: مستند الشيعة 14: 396.
[6] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 38.
[7] انظر: حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 384. فقه الصادق 20: 97.
[8] النساء: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست