responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 333
القرآن الكريم في الآية المتقدّمة آنفاً، بل في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان إذا دخل داره استأنس وتكلّم، أي استعلم وتبصّر قبل الدخول [1]).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- الاستئناس بمعنى الاستئذان:
الاستئناس بهذا المعنى غير متداول على لسان الفقهاء وإنّما هو تعبير قرآني المراد به وجوب الاستئناس على من أراد دخول بيت الغير كما في الآية المتقدّمة آنفاً، والمتداول في الفقه في هذه المسألة وغيرها التعبير بالاستئذان والإذن.
وتفصيل ذلك في مصطلح (إذن).
2- الاستئناس بمعنى الانس وذهاب الوحشة:
الموارد التي وردت فيها هذه اللفظة بهذا المعنى ما يلي:
أ- ذكر بعض الفقهاء أنّ الحكمة من القسمة بين الأزواج- على حدّ تعبير بعضهم- والثمرة- على حدّ تعبير آخر- هي الاستئناس.
وممّا رتّب على ذلك وجوبها حتى لو كان الزوج عنّيناً أو خصيّاً، قال الفاضل الاصفهاني في المقام: «وهو [/ القسم‌] حقّ بخصوصه على الزوج ... حرّاً كان الزوج أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، عاقلًا كان أو مجنوناً، خصيّاً كان أو مجبوباً ... أو عنّيناً أو سليماً؛ لعموم الأدلّة، ومنها: اشتراك الحكمة في القسم، وهي الاستئناس وإن خلا عن الاستمتاع» [2]).
وكذا ممّا رتّب على ذلك عموم هذا الحق للزوج والزوجة، قال المحقق النجفي: «وأمّا القسمة بين الأزواج فهي حقّ على الزوج وله؛ لاشتراك ثمرته، وهو الاستئناس ...» [3]).
وفي‌ المجنون الأدواري قالوا: إذا جنّ في نوبة إحداهنّ قضى لها؛ لقصور حقّها من الاستئناس [4]).

[1] انظر: النهاية 1: 75.
[2] كشف اللثام 7: 487.
[3] جواهر الكلام 31: 148.
[4] انظر: كشف اللثام 7: 491. واستظهر سقوط حقّ المجنونة إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم وتستأنس.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست