responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 327
المدار في حصولها على عدم جفاف السابق من الأعضاء إلّا في حال التعذّر كشدّة الحرّ وقلّة الماء، فإنّها تسقط، قيّد بعض الفقهاء ذلك بما إذا لم يمكن الإسباغ التامّ المانع من الجفاف أو الإسراع، وإلّا وجب [1]).
وكذا في المسح ذكر بعضهم أنّه لو تعذّر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج، ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخّر وجب ولم يستأنف [2]).
2- إسباغ الغسل:
لا يختصّ الإسباغ بالوضوء، بل يشمل الغسل أيضاً، كما يستفاد ذلك من الروايات الدالّة على استحباب أن يكون الغسل بصاع من الماء، فما ذلك إلّا للإسباغ، كما جاء التصريح به في بعض العبائر.
قال الشيخ الصدوق في المقنعة:
«والغسل بصاع من الماء ... إسباغ، ودون ذلك مجزٍ في الطهارة» [3]).
وقال الشيخ الطوسي في النهاية- بعد ذكر أقلّ ما يجزي في الغسل-:
«والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ...» [4]، ونحوه في المبسوط ومصباح المتهجّد [5]).
نعم، أكثر الفقهاء اكتفوا بذكر استحباب أن يكون الغسل بصاع، والظاهر أنّ ذلك تبعاً للروايات الواردة في استحباب ذلك، بل وقع الكلام في هذا التحديد، وهل أنّ الصاع منتهى غاية الاستحباب في الإسباغ لا أنّه أوّل مراتبه، أم أنّ المستحبّ الصاع فما زاد؟ نعم، بناءً على الثاني ذكر بعضهم أنّه لا بدّ من تقييده بعدم حصول الإسراف [6]).
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء من مستحبّات الغسل تثليث الغسلات، وربّما استدلّ له بالإسباغ ودلالة روايات الصاع عليه [7]).

[1] انظر: رسائل المحقّق الكركي 3: 198. جامع المقاصد 1: 226.
[2] الذكرى 2: 171.
[3] المقنعة: 53.
[4] النهاية: 22.
[5] المبسوط 1: 29. مصباح المتهجد: 10.
[6] انظر: الذكرى 2: 243. الحدائق 3: 116- 118. جواهر الكلام 3: 120- 121.
[7] انظر: الذكرى 2: 243. الذخيرة: 60. الغنائم 1: 297.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست