responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 320
3- الإفراط والتفريط:
- لغةً- أفرط:
جاوز الحدّ والقدر في قول أو فعل.
فرّط الشي‌ء، وفيه: قصّر فيه وضيّعه حتى فات [1]).
وفي حديث الإمام علي عليه السلام: «لا يرى الجاهل إلّا مُفرِطاً أو مفرِّطاً» [2]، هو بالتخفيف المسرف في العمل، وبالتشديد المقصّر فيه.
وأمرٌ فُرُط: أي مجاوَزٌ فيه الحد، ومنه قوله تعالى: «وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً» [3]).
وفَرَطَ في الأمر يَفرُط فرْطاً أي قصّر فيه وضيّعه حتى فات، وكذلك التفريط.
وأفرط في الأمر: أسرف وتقدم. وفرط عليه يَفرُط: عَجِل عليه وعَدا وآذاه [4]).
وهي تتّحد بالمعنى مع الإساءة حيث إنّ كلّ إفراط وتفريط إساءة.
4- المضرّة:
وهي لغة: ضرّه، ضُرّاً، وضَرّاً، وضرَراً: ألحق به مكروهاً أو أذىً [5]).
والضرر: ضدّ النفع، والمضرّة: خلاف المنفعة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [6]، فمعنى قوله: لا ضرر أي لا يَضُرّ الرجل أخاه، وهو ضدّ النفع، وقوله: ولا ضرار أي لا يُضارّ كلّ واحد منهما صاحبه [7]).
فالإساءة والمضرّة يلتقيان بالمعنى، إلّا أنّ الإساءة لا تكون إلّا قبيحة، أمّا المضرّة فقد تكون حسنة إذا قُصد بها وجه يحسن نحو المضرّة بالضرب للتأديب [8]).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالإساءة أحكام متعددة في أبواب الفقه تختلف باختلاف معانيها ومتعلّقها وشرائطها، بعضها تكليفية واخرى وضعية، وأهم هذه الموارد:
1- الإساءة إلى الوالدين:
لا ريب في حرمة الإساءة إلى الوالدين،
[1] المعجم الوسيط: 683.
[2] نهج البلاغة: 479، الحكمة 70.
[3] الكهف: 28.
[4] لسان العرب 10: 235.
[5] المعجم الوسيط: 537.
[6] الفقيه 4: 334، ح 5718.
[7] لسان العرب 8: 44.
[8] انظر: معجم الفروق اللغوية: 43.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست