responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 315
وعلى هذا الرأي يكون حلّ الأزرار أثناء الصلاة غير مبطل، إلّا أنّ هناك آراء اخرى في تحديد الكثير المبطل والقليل غير المبطل:
منها: كون الفعل ممّا يخرج به فاعله عن كونه مصلّياً عرفاً وعدمه [1]).
ومنها: الوقوف على ما ورد في النصوص، فما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعاً أو شخصاً فلا بأس به، وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محلّ إشكال وإن لم يسمّ كثيراً عرفاً [2]، وغير ذلك، فالمسألة هنا من أمثلة تلك، والتفصيل هناك.
(انظر: صلاة)
8- لبس الطيلسان ذي الأزرار للمحرم:
ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء- بل معروف بينهم قديماً وحديثاً، وعليه دعوى إجماع العلماء كافّة تارة، وإجماع جميع أهل العلم اخرى- حرمة لبس المخيط للرجال حال الإحرام.
نعم، هناك كلام في استفادة هذا الحكم على إطلاقه من النصوص؛ لأنّ الموجود في بعضها النهي عن ثوب تزرّه أو تدرعه، وفي بعضها الآخر النهي عن ثياب معيّنة كلبس القميص والسراويل والخفّين حتى صرّح بعضهم بأنّ الحكم بحرمة لبس المخيط على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط [3]).
وعلى كلّ حال وبناءً على حرمة مطلق المخيط والملحق به ولو كانت الخياطة قليلة، كخياطة الأزرار بالثوب، استثنى الفقهاء لبس الطيلسان الذي له أزرار، ومنعوا من زرّه على نفسه [4]؛ لوجود النصّ [5]).
والتفصيل في مصطلح (إحرام).

[1] انظر: الذخيرة: 355. مصباح الفقيه (الصلاة): 410 (حجرية). البحار 84: 289.
[2] الحدائق 9: 43.
[3] المدارك 7: 329. مستند الشيعة 12: 7. جواهر الكلام 18: 337. المعتمد في شرح المناسك 4: 132.
[4] الشرائع 1: 250. المسالك 2: 255. مجمع الفائدة 6: 318. كشف اللثام 5: 380. جواهر الكلام 18: 345.
[5] المسالك 2: 256. مجمع الفائدة 6: 319. كشف اللثام 5: 380.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست