responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 31
الوجوه المتقدّمة كما اورد على الإجماع في المقام.
هذا كلّه على مستوى الدليل، وأمّا على مستوى النتيجة والفتوى فقد عرفت أنّ المشهور هو التخيير من الأوّل وعدم توقّف الأرش على تعذّر الردّ، إلّا أنّه لما سمعت من المناقشات في مستند ذلك استشكل أو تردّد جملة من العلماء المعاصرين- مضافاً إلى من تقدّم ذكره كالمقدّس الأردبيلي والمحقّق وغيرهما- في ذلك كالشيخ المامقاني [1] والشهيد الصدر في حاشية المنهاج [2] ، بل ظاهر السيد الخوئي في المصباح [3] اختيار الترتيب، بل جزم بذلك في المنهاج [4]).
2- تخريج الأرش على القاعدة:
إذا كان وصف الصحّة بمنزلة الجزء من كلّ من العوضين يقابل بجزء من العوض الآخر عرفاً أو شرعاً، بحيث ينحلّ المعقود عليه ثمناً ومثمناً إلى أجزاء، كان ثبوت الأرش على طبق القاعدة، فكما أنّه في تخلّف جزء المبيع- مثلًا- يسترجع ما يقابله من الثمن، فكذلك في تخلّف وصف الصحّة.
أمّا إذا كان وصف الصحّة كغيره من الأوصاف لا يعدّ جزءاً من الثمن أو المثمن، ولا يقابل بشي‌ء من المال، وإن كان له أثر في زيادة الماليّة وداعٍ لدفع مقدار أزيد من المال في قبال الموصوف كان ثبوت الأرش غرامة شرعيّة ثبتت بالدليل الخاصّ على خلاف القاعدة.
وقبل عكس ما ذكره الفقهاء في المقام تجدر الإشارة إلى أنّ نتيجة البحث هنا تتأثّر بها عدّة مسائل من مسائل الأرش:
منها: ما تقدّم من إمكان توجيه ثبوت الأرش من أوّل الأمر على نحو التخيير بينه وبين الردّ إذا كان ثبوته على القاعدة رغم عدم دلالة النصوص على ذلك، بل ما دلّ منها على الأرش دلّ على ثبوته عند تعذّر الردّ كما عرفت.
ومنها: ما يأتي من تعيّن الأرش في عين بعض الثمن بناءً على كون ثبوته على القاعدة، وإلّا فهو غرامة يجوز دفعها من نفس الثمن ومن غيره.
ومنها: إمكان القول بثبوت الأرش في الموارد التي لم يقم دليل على ثبوته فيها، بل في العقود الاخرى غير البيع.
ومنها: مسألة أخذ الأرش في الربويّات أو أخذ الأرش في بيع السلم بعد التفرّق وغير ذلك.
فهذه المسائل وغيرها تتأثّر بهذه المسألة. نعم، كلّ ذلك حسب مقتضى القواعد بغضّ النظر عن وجود الدليل الخاصّ، كما يأتي توضيح ذلك في محالّه.
هذا، وفي المسألة قولان:
الأوّل: أنّ الأرش على القاعدة، ذهب إليه الوحيد البهبهاني في حاشيته على المجمع والسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب ببيانين مختلفين، وقد يستظهر
[1] مناهج المتقين: 234.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 54، التعليقة رقم 115، حيث قال: «جواز المطالبة بالأرش مع إمكان الفسخ وعدم سقوط الخيار محلّ إشكال».
[3] مصباح الفقاهة 7: 100- 102.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 39، حيث قال: «خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإنّ له الخيار بين الفسخ بردّ المعيب وإمضاء البيع، فإن لم يمكن الردّ جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست