responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 308
الاستدامة أيضاً- كما لو كانت متزيّنة ومستعملة للطيب فمات زوجها، أو استعملت الطيب أو أصابها وهي في العدّة- فتجب عليها إزالة الطيب حينئذٍ- فإنّه وإن لم يتعرّض له الفقهاء بشكل صريح إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد من ترك الطيب والزينة هو أن لا تكون على تلك الهيئة والصفة بلا فرق في ذلك بين الابتداء والاستدامة.
(انظر: حداد)
الرابع- إزالة المرأة ما يمنع استمتاع الزوج:
يجب على الزوجة إزالة ما يمنع من استمتاع الزوج بها، كالنتن الغالب، وطول الأظفار المنفّر ونحو ذلك، وله إلزامها بإزالته [1]). وأمّا ما يمنع من كمال الاستمتاع ففيه قولان [2]). والتفصيل في مصطلح (استمتاع).
الخامس- إزالة البكارة:
البكارة- بالفتح- عذرة المرأة، وإزالتها افتضاضها بالدخول أو بالإصبع أو غير ذلك، ويترتّب على إزالتها أحكام أهمّها ما تعرّض له الفقهاء في كتاب النكاح من ثبوت المهر بإزالتها، وفي كتاب القصاص والديات؛ إذ يثبت بإزالتها اغتصاباً أو عدواناً القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الحالات والموارد، وعلى تفاصيل تذكر في محلّها.
(انظر: بكارة، دية، قصاص)
السادس- إزالة البِيَع والكنائس المستجدّة:
لا يجوز لأهل الذمّة إحداث وبناء المعابد، كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها في بلاد المسلمين، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين، وبذلك وردت الروايات، وعليه دعوى الإجماع [3]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: أهل الذمّة)
ازدحام‌ (انظر: زحام)

[1] الشرائع 2: 295. جواهر الكلام 30: 58.
[2] انظر: المبسوط 4: 211.
[3] انظر: جواهر الكلام 21: 280- 281.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست