responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 304
المجرّدة عن ممازجة شي‌ء من الأعيان سهلة الإزالة جدّاً، فإنّها لا تجب إزالتها أيضاً [1]).
نعم، من قيّد ذلك بالعسر- تبعاً للعلّامة الحلّي- اعتبر المرجع في العسر إلى العادة، فلو كان بحيث لا يزول إلّا بمبالغة كثيرة لم يجب، وهل يتعيّن له نحو الاشنان والصابون أم يتحقّق بمجرّد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كلّ محتمل، والأصل يقتضي الثاني، والاحتياط الأوّل [2]).
لكن هذا كلّه عديم الفائدة على المختار الأوّل.
ثمّ إنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مزيد تفصيل ما يرتبط بهذه المسألة من فروع يكون في بعض المداخل الاخرى، كمدخل (طهارة) و(استنجاء).
الثاني- إزالة الشعر:
1- استحباب إزالة الشعر عن البدن:
إزالة الشعر عن البدن مستحبّة؛ لما فيها من الفوائد التي ذكرتها الروايات الآمرة بذلك، والحثّ عليه، كخبر معمر بن خلّاد قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول:
«ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ
[1] جواهر الكلام 6: 201.
[2] جامع المقاصد 1: 182. الرياض 2: 392.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست