responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 282
وأمّا الروايات فإنّها دلّت على حلّ لحمها، وهو باطل عند الإمامية غير معمول عليه عندهم فيكون موافقاً للتقية، أو يكون من المأوّل الذي ليس بحجة.
نعم، يمكن الاستدلال للقول بقبولها للتذكية بالعمومات الدالّة على قبول كلّ حيوان للتذكية إلّا ما خرج بالدليل، بناءً على قبول وجود تلك العمومات.
6- لبس جلد الأرنب ووبره:
والبحث تارة في لبسه في الصلاة واخرى في غيرها:
الأوّل- لبسهما في غير الصلاة:
المشهور بين الفقهاء القول بطهارة الأرنب وقبوله للتذكية، وبناءً على ذلك يجوز لبس جلده وصوفه في غير الصلاة، بل في مفتاح الكرامة: «قد أطبقوا على جواز استعمال جلود الأرانب والثعالب حتى قيل بالجواز في الصلاة، وإنّما اختلفوا في احتياجه إلى الدبغ ...» [1]).
وفي الجواهر: «لا شكّ في جواز الانتفاع بعظم الفيل منها [/ المسوخ‌] المسمّى بالعاج، وجلود الثعالب والأرانب مع التذكية بشرط الدباغ أو مطلقاً» [2]).
وممّن صرّح بجواز استعماله الشيخ في النهاية في بيان حكم الجلود حيث قال:
«وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين: ضربٌ منه لا يجوز استعماله، لا قبل الذكاة ولا بعدها، دبغ أو لم يدبغ وهو جلد الكلب والخنزير، والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكّي ودبغ غير أنّه لا يجوز الصلاة فيه وهي جلود السباع كلّها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم ...» [3]).
وقال ابن سعيد الحلّي: «وجلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكّي ودبغ لبس في غير الصلاة، وهو طاهر ...» [4]).
هذا كلّه بناءً على القول بطهارته وتذكيته.

[1] مفتاح الكرامة 4: 45.
[2] جواهر الكلام 22: 35.
[3] النهاية: 586.
[4] الجامع للشرائع: 66.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست