responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 278
محمول على التقية، لا خصوص الصحيح المزبور. والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة)
5- تذكية الأرنب:
أثر التذكية في الحيوان إمّا الحلّية والطهارة معاً كما في مأكول اللحم، أو الطهارة خاصة كما في غير المأكول، فيترتّب عليها جواز الاستفادة من جلده ووبره وغير ذلك من التصرّفات المتوقّفة على الطهارة، والأرنب من القسم الثاني؛ للإجماع على حرمة لحمه كما عرفت سابقاً.
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في قابليته للتذكية وعدمها، فإنّهم وإن لم يتعرّضوا لحكمه من هذه الجهة على الخصوص لكنّهم تعرّضوا لذلك في موضعين: الأوّل:
في أحكام الجلود وما يجوز لبسه منها وما لا يجوز. والآخر: في بحث التذكية من كتاب الصيد والذباحة فيما يقبل التذكية من الحيوان وما لا يقبله، ومصبّ كلامهم في الموضعين على حكم السباع والمسوخ والتي منها الأرانب والثعالب.
هذا، وقد قسّم الفقهاء الحيوان إلى مأكول اللحم وغيره، والثاني إلى نجس العين وغير نجس العين، والثاني إلى آدمي وغير آدمي، والثاني إلى ما لا نفس سائلة له وما له نفس سائلة، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام: السباع والمسوخ والحشرات وغيرها.
ولا خلاف ولا كلام في وقوع التذكية على المأكول وعدم وقوعها على نجس العين ولا الآدمي ولا ما لا نفس سائلة له من غير المأكول؛ للإجماع وعدم الأثر، بل الضرورة في بعضها. وتفصيل ذلك في محالّه.
وقد وقع الخلاف في الأقسام الأربعة الأخيرة [1]).
ولا بدّ من الإشارة إلى ما تقتضيه القاعدة عند الشكّ في قبول حيوان للتذكية وعدمه بنحو الشبهة الحكمية على مستوى الاصول العملية تارة واللفظية اخرى.

[1] انظر: عوائد الأيّام: 608- 609. مستند الشيعة 15: 438- 439. جواهر الكلام 36: 192- 193.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست