responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 271
وقيل: إنّ المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ماتت ولم تتولّد، وهذه الحيوانات الموجودة على صورها سمّيت مسوخاً على الاستعارة.
ومن المسوخ- كما جاء في الروايات [1])- القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والفأرة والضب والأرنب والطاوس والدعموص والجرّي والسرطان والسلحفاة وغيرها» ).
وعلى ذلك تعدّ الأرنب من المسوخ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء كما ستعرف.
2- السِّباع:
جمع سَبُع، ويقع على كلّ ما له ناب يعدو به على الناس أو الحيوانات فيفترسها مثل الأسد والذئب والفهد والنمر وما أشبهها.
وأمّا الثعلب فليس بسبع، وذلك لأنّه وإن كان له ناب إلّا أنّه لا يعدو به ولا يفترس، وكذا الضبع، هذا قول الأزهري [3]). وقال‌ غيره: السبع من البهائم العادية ما كان ذا مخلب [4]).
ويؤيّد ذلك أنّهم عدّوا الثعلب والضبع من السباع [5]).
وعلى قول الأزهري لا تعدّ الأرنب من السباع؛ لأنّها لا تعدو ولا تفترس، وعلى قول غيره تعدّ منها؛ لأنّها لها مخلب.
وكيف كان، فالفقهاء يعدّون الأرنب من السباع [6]).
ثالثاً- الأحكام ومواطن البحث:
تتعلّق بالأرنب أحكام كثيرة ومتفرقة نستعرضها إجمالًا:
1- حكمه من حيث الطهارة:
اختلف الفقهاء في حكم الأرنب من حيث الطهارة والنجاسة على قولين:
الأوّل- القول بالنجاسة:
وهو الذي يظهر من بعض عبائر المتقدّمين من فقهائنا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة.
قال الشيخ المفيد: «لا يجوز [/ الصلاة] في جلود سائر الأنجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ، ولا تقع عليها ذكاة» [7]).
وقال السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات: «الأرنب عندهم [/ الشيعة] نجس لا يستباح صوفه» [8]).
وقال في المصباح- على ما حكي عنه-: «لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب» [9]).

[1] انظر: الوسائل 24: 104، ب 2 من الأطعمة المحرّمة.
[2] مجمع البحرين 3: 1696.
[3] تهذيب اللغة 2: 118.
[4] لسان العرب 6: 157. تاج العروس 5: 373.
[5] لسان العرب 2: 101، و8: 17. تاج العروس 1: 164، و5: 426.
[6] السرائر 1: 187. المنتهى 3: 231. الإيضاح 1: 29.
[7] المقنعة: 150.
[8] الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 293.
[9] نقله عنه في المعتبر 1: 426.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست