responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 268
أرمد أوّلًا- التعريف:
الأرمد: المصاب بالرمد، وهو مرض يصيب العين يؤدّي إلى هجانها وانتفاضها، يقال: رمدت العين أي هاجت، ورمد الرجل يرمد رمداً هاجت عينه فهو رمد وأرمد، والانثى رمداء مثل أحمر وحمراء [1]).
ويرد في الفقه بنفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالأرمد أحكام أهمّها ما يلي:
1- الأرمد كالصحيح المبصر وحكمه حكمه في المواضع التي يختلف فيها الحكم بين المبصر والأعمى، ومن تلك المواضع:
أ- دية العين الرمداء دية الصحيحة التي هي في كلّ واحدة نصف الدية، وفيهما الدية كاملة؛ إذ ذكروا أنّه لا فرق في ذلك بين الصحيحة والعمشاء والحولاء وغيرها.
واستدلّ على ذلك بأنّ الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح؛ لبقاء العضو وفائدته [2]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (دية) و(عين).
ب- في مستحبات الأذان ذكروا أنّه يستحب في المؤذّن أن يكون مبصراً، وأنّ فاقد إحدى العينين وغير صحيح العينين حتى الأرمد من المبصر. نعم، ربما احتمل النقصان فيهما [3]).
2- الأرمد مريض يرتفع عنه كلّ حكم يضرّ بمرضه، ومن أهمّ الموارد التي عثرنا عليها ما يلي:
أ- انتقال وظيفته إلى التيمم بدل الوضوء إذا كان استعمال الماء يضرّه [4])

[1] انظر: مجمع البحرين 2: 222. تاج العروس 2: 357.
[2] انظر: جواهر الكلام 43: 181. مباني تكملة المنهاج 2: 272- 273.
[3] انظر: جواهر الكلام 9: 57.
[4] انظر: جواهر الكلام 5: 112- 113. المنهاج (الخوئي) 1: 32، م 108.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست