responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 243
فقط، فإن كان مجّاناً وبلا خراج فهو أيضاً منافٍ لكون الأرض خراجية، وإن كان بالخراج لا مجّاناً فأخبار التحليل قاصرة عن إثبات جواز التصرف بالخراج.
وبالجملة: فما يلائم أخبار التحليل من التمليك أو الإباحة المالكية مجّاناً فهو لا يلائم كون الأرض بمنافعها للمسلمين، وما يلائم ما نحن فيه من جواز التصرف بالخراج من وليّ الأمر الذي بيده الترخيص على هذا الوجه فأخبار التحليل قاصرة عنه، فالاستناد إلى أدلّة الإحياء والتحليل لجواز التصرف- فضلًا عن التملّك عيناً ومنفعة- بعيد عن السداد» [1]).
سابعاً- شروط أرض الفتح:
يشترط في صيرورة هذه الأرض ملكاً للمسلمين ما يلي:
1- العمران بشرياً حال الفتح:
قد عرفت أنّ ما يكون ملكاً للمسلمين من أرض الفتح هو خصوص ما كان عامراً بشرياً، أمّا ما كان مواتاً حين الفتح أو عامراً طبيعياً فملكيته إلى الإمام عليه السلام (الدولة) على المشهور [2]، بل ادّعى عليه الإجماع [3]).
وهذا الشرط تارة يكون البحث فيه كبروياً، واخرى صغروياً.
أمّا على المستوى الأوّل فقد استدلّ عليه- مضافاً إلى الشهرة والإجماع المنقول- بأمرين:
الأوّل: وهو يظهر من مجموع مقدّمتين:
الاولى: أنّ الأرض الخراجية لا بدّ وأن تكون من الغنائم التي تؤخذ من الكفّار بالقتال، فيختص بما كان للكفّار ولا تعمّ ما لم يكن ملكاً لهم كالمغصوب والعارية من مسلم، فإنّه يرجع إلى مالكه، وكذلك ما يباح لهم التصرف فيه.
الثانية: قد ثبت بالدليل أنّ الموات للإمام عليه السلام بقول مطلق؛ لإطلاق الأخبار [4] الواردة في تفسير الأنفال، كقول الإمام الكاظم عليه السلام: «... الأنفال كلّ‌
[1] حاشية المكاسب 3: 63.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 247. مصباح الفقاهة 1: 547.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 247.
[4] انظر: الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست