responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 242
فلا حاجة إلى تحصيلها الآن من الحاكم وإن كان هو الأحوط» [1]).
وفي المكاسب: «ربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأُجرة الأرض، فيجوز التصرف في عينها مجّاناً» [2]).
إلّا أنّ القول بالتحليل مرفوض من قبل الكثير من الفقهاء؛ لأنّه يبتني ويستند على شمول روايات التحليل لهذه الأرض في حين أنّه يتنافى مع كون هذه الأرض ملكاً للمسلمين كما صرح بذلك الشهيد الثاني قدس سره ومرّت عبارته.
وفي حاشية المكاسب للفقيه الهمداني:
«وأمّا في حال الغيبة فالظاهر أيضاً بقاؤها على ملك المسلمين، وعدم جواز استقلال أحد بالتصرف فيها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة في حال الحضور؛ لاستصحاب الحالة السابقة في جميعها، بعد الغضّ عن اقتضاء أدلّتها لذلك مطلقاً من غير تقييد بزمان الحضور» [3]).
ثمّ ناقش بعد ذلك في الاستدلال بروايات التحليل بأنّها تنافي كون هذه الأرض ملكاً للمسلمين، فلا بدّ من حملها على الموات الأصلي وغيرها من الأنفال، وكذا أجاب عن الاستدلال بما دلّ من الروايات على أنّه ما كان لهم فهو لشيعتهم- كرواية يونس أو المعلى قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما لكم من هذه الأرض؟
فتبسّم ثمّ قال: «... فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا ...» [4]، بتقريب أنّها تدلّ على أنّ ما كان لهم فهو لشيعتهم، والتصرف في تلك الأرض كان لهم- بأنّه ما أضعفه؛ لاستلزامه إثبات الولاية المطلقة التي كانت للإمام عليه السلام، بل المناصب كلّها ممّا كان وظيفة الإمام عليه السلام لآحاد الشيعة عدولًا وفسّاقاً، علماء وجهلاء [5]).
وفي حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني قدس سره: «إن اريد تحليل نفس الأرض بحيث تكون ملكاً لمن بيده فهو منافٍ لكونها ملك المسلمين، ولا معنى لتحليل ملك الغير، وإن اريد إباحة التصرف‌
[1] جواهر الكلام 22: 352.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 26.
[3] حاشية المكاسب: 322.
[4] الوسائل 9: 550، ب 4 من الأنفال، ح 17، وفيه: «اسقت» بدل «استقت».
[5] حاشية المكاسب: 337- 339.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست