responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 230
فذلك إلى الإمام عليه السلام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، قبّل أرضها ونخلها ...» [1]).
وإليك بعض العبائر في المقام المشتملة على هذه الأحكام أو أكثرها مع دليلها أو بعضها:
قال العلّامة في التذكرة: «والنظر فيها عندنا إلى الإمام يقبّلها من شاء مهما شاء من نصف أو ثلث أو ربع أو أقلّ أو أكثر، على حسب ما يقتضيه نظره، وعلى المتقبّل أداء مال القبالة إلى الإمام ليصرفه في جميع المصالح، كبناء القناطر وعمارة المساجد والربط وسدّ الثغور وإعانة الغزاة في سبيل اللَّه، وأرزاق القضاة وغيرهم ...
وللإمام أن ينقلها من متقبّل إلى غيره بعد خروج مدّة القبالة، أو امتناعه عن أداء مال القبالة، وبدونهما لا يجوز إزعاجه عملًا بالشرط، ويدلّ على ذلك كلّه ما وجد في كتاب علي عليه السلام [2]، وهذه الأرض لا يصح لأحد التصرف فيها إلّا بإذن الإمام، فإن تصرّف أحد فيها بدون إذنه انتزعها الإمام منه، وإن أذن الإمام له في التصرف لم يملكها على الخصوص» [3]).
وقال الفاضل النراقي: «المعروف من مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار [4]) ... والثابت من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام فيما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنّ تولية هذه الأراضي والنظر فيها إلى الإمام يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممّن يريد كيف يريد» [5]).
وقال المحقق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّ النظر فيها إلى الإمام عليه السلام حال بسط اليد؛ لأنّه هو المتولّي لُامور المسلمين، قال الرضا عليه السلام في صحيح ابن أبي نصر [المتقدّم‌]: «وما اخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر قبّل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر عليهم في حصصهم العشر ونصف العشر»،
[1] الوسائل 15: 158، ب 72 من جهاد العدوّ، ح 2.
[2] الوسائل 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[3] التذكرة 2: 402 (حجرية).
[4] انظر: الوسائل 15: 157- 158، من جهاد العدوّ، ح 1، 2.
[5] مستند الشيعة 14: 222.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست