responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 228
(الأموال العامة للدولة) بأنّه يستبطن النص على أنّ الأموال العامة التي يشملها هي ملك الامّة ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين، بينما ينسجم التعبير القانوني بالأموال العامة للدولة مع هذا، كما ينسجم مع كونها ملكاً للدولة نفسها» [1]).
رابعاً- الخمس في أرض الفتح:
وقع الكلام في شمول فريضة الخمس لأرض الفتح باعتبارها من الغنائم، فلا تصير ملكاً للمسلمين إلّا بعد إخراج الخمس، أو عدمه، بمعنى أنّه يحكم بملكيتها للمسلمين دون استثناء الخمس.
ذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الخمس [2])، بل عزاه بعضهم إلى مقتضى المذهب [3]، وآخر إلى ظاهر جميع الأصحاب، كأنّه من المسلّمات عندهم [4]، وفي حاشية المكاسب للشيخ الاصفهاني: أنّه «المشهور شهرة عظيمة بحيث لم يذهب إلى خلافه أحد إلى زمان صاحب الحدائق رحمه الله» [5]).
ودليلهم على ذلك عموم الآية والأخبار، وربما قيّده بعضهم بحال الظهور [6]).
بينما أنكر عليهم المحدّث البحراني ذلك مدّعياً أنّه لا دليل عليه سوى ظاهر الآية؛ إذ ظاهر روايات خمس الغنيمة الاختصاص بالأموال المنقولة، فيمكن تخصيص الآية بها، هذا مضافاً إلى عدم تعرّض ما تكفّل بيان أحكام الأرض المفتوحة عنوة لذكر الخمس مع تعرّض بعضها للزكاة [7]).
لكن تصدّى لجوابه بعض من تأخّر عنه [8]، وقد وقعت المسألة محلّ بحث وتحقيق لدى المحقّقين من المتأخّرين، وتفصيل ذلك في مصطلح (خمس) لدى التعرّض لخمس الغنيمة ودائرته.
(انظر: خمس)

[1] اقتصادنا: 437- 439.
[2] انظر: السرائر 1: 491، و2: 9. الشرائع 1: 322. الجامع للشرائع: 142. القواعد 1: 492. مجمع الفائدة 7: 471.
[3] المبسوط 2: 34، على اختلاف في كلامهم، ففي بعض العبائر الإخراج من عينها، وفي بعضها من ارتفاعها، وفي ثالث يتخيّر الإمام بينهما.
[4] انظر: الحدائق 12: 324، 326.
[5] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 49.
[6] جامع المقاصد 3: 403.
[7] الحدائق 12: 324- 327.
[8] انظر: جواهر الكلام 16: 8. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 24- 25. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 48- 49.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست