responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 226
الفقراء للزكاة والسادة للخمس، فيه: أنّه لو كان كذلك لملكوا منافعها بالقبض، بينما الأمر ليس كذلك؛ إذ مصرفها منحصر في مصالحهم، ولا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم (1)، بل في مجمع الفائدة والبرهان: «لا يظهر جواز صرف حاصلها في نفقة فقير واحد بخصوصه، إلّا أن يجعل من المصالح كإيواء الأيتام وتزويج الأرامل» (2)).
ولهذا وغيره ذهب بعض الفقهاء إلى أنّها ملك لطبيعي المسلمين على وجه خاص، دلّ عليه الدليل، معتبراً ذلك هو الأنسب بالجمع بين الأخبار ورعاية الآثار (3)).
وعلى كلّ حال في المسألة تفاصيل تعرّض لها بعض المحقّقين لا نرى داعي لذكرها، من شاء فليراجعها في المصادر المذكورة في الهامش أدناه (4)).
ج- الفرق بين ملكية الدولة وملكية المسلمين:
بعد أن اتّضح أنّ أرض الفتح منها ما هو باقٍ على ملكية الدولة (الإمام) وهو ما كان منها مواتاً أو عامراً بالأصالة كغيره، فلا يصير بالفتح ملكاً للمسلمين، ومنها ما يصير بالفتح ملكاً للمسلمين، وهو القسم العامر بشرياً، ناسب التعرّض إلى الفارق بين هذين النحوين من الملكية- أي ملكية الدولة وملكية المسلمين- والذي يتابع الموارد قد يجد الكثير من الفوارق الجزئية، إلّا أنّ المهم منها ما ذكره الشهيد الصدر قدس سره في كتاب اقتصادنا وعرضه بصورة دقيقة وعبارات أنيقة ممّا له مغزى اجتماعي وسياسي واقتصادي، معتبراً أنّ المغزى منهما واحد وأنّ الفارق يكمن في طريقة الاستثمار والاستفادة من هذه الأرض، حيث قال: «وهاتان الملكيّتان- الملكية العامة للُامّة، وملكية الدولة- وإن اتفقنا في المغزى الاجتماعي، إلّا أنّهما يعتبران شكلين تشريعيين مختلفين؛ لأنّ المالك في أحد الشكلين هو الامّة، والمالك في الشكل الآخر هو المنصب الذي يباشر حكم تلك الامّة من قبل اللَّه، وينعكس الفرق بين الشكلين في الامور التالية:
أوّلًا: طريقة استثمار كلّ من الملكيّتين والدور الذي تؤدّيه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي، فالأراضي والثروات التي تملك ملكية عامة لمجموع الامّة يجب على وليّ الأمر استثمارها للمساهمة في إشباع حاجات مجموع الامّة وتحقيق مصالحها العامة التي ترتبط بها ككلّ، نحو إنشاء المستشفيات وتوفير وتهيئة مستلزمات التعليم وغير ذلك من المؤسّسات الاجتماعية العامة التي تخدم مجموع الامّة، ولا يجوز استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معيّن من الامّة ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة المجموع (5)، فلا يسمح بإيجاد رءوس أموال- مثلًا- لبعض الفقراء من ثمار تلك الملكية ما لم‌ __________________________________________________ (1) انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 11.
(2) مجمع الفائدة 7: 470.
(3) انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 11. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 14- 15، 51.
(4) انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 13- 14، و49- 51. البيع (الخميني) 3: 61- 68.
(5) وهذا ما أشار إليه المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان (7: 470) حيث قال: «معنى كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدّة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر والمساجد، ونفقة الأئمّة والقضاة والكتّاب، ومئونة الغزاة، وغيرها من المصالح العامة، مثل بيت مال المسلمين، بل لا يظهر جواز صرف حاصلها في نفقة فقير واحد بخصوصه، إلّا أن يجعل من المصالح كإيواء الأيتام وتزويج الأرامل».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست