responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 220
باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للأنفال، وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة [1]).
2- ملكية العامرة طبيعياً حين الفتح:
الأرض العامرة طبيعياً- كالغابات وأمثالها- للإمام كالموات بما فيها أرض الفتح العامرة طبيعياً حينه، فحكمها من هذه الجهة حكم الموات التي تقدّم الحديث عنها، فهي من الأنفال، ويستندون في ذلك إلى قولهم عليهم السلام: «كلّ أرض لا ربّ لها فهي للإمام» [2]، والغابات وأمثالها من هذا القبيل؛ لأنّ الأرض لا يكون لها صاحب إلّا بسبب الإحياء، والغابات حيّة طبيعياً دون تدخّل إنسان معيّن في ذلك، فهي لا صاحب لها ولا ربّ لها فتخضع بمقتضى ذلك لملكية الإمام، ويعبّر عنها بملكية الدولة [3]).
واستدلّ له أيضاً بما في صحيح الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» [4]، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا» [5]). فإنّها تعمّ المحياة كالموات ولا خصوصية للثاني [6]).
نعم، في مرسلة حمّاد: «... وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ...» [7] تقييد الأرض بالميتة، لكنّها- مضافاً إلى الإرسال- قاصرة الدلالة؛ إذ القيد لا مفهوم له، ولعلّه منزّل على الغالب، فلا يعارض العموم في قوله عليه السلام في موثّق إسحاق: «... وكلّ أرض لا ربّ لها ...» [8] [9]).
ثمّ قد يلاحظ على تطبيق مبدأ ملكية الإمام على الأرض العامرة طبيعياً المفتوحة عنوة بنحو ما لوحظ على ملكية الإمام للموات من أرض الفتح، بأنّها تندرج في النصوص الدالّة على أنّ أرض الفتح ملك للمسلمين، فتصبح أرضاً لها صاحب وهو مجموع الامّة، فلا مبرّر لإدراجها في الأراضي التي لا ربّ لها،
[1] اقتصادنا: 705- 706.
[2] انظر: الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال.
[3] اقتصادنا: 446- 447.
[4] الأعراف: 128.
[5] الوسائل 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[6] مستند العروة (الخمس): 360.
[7] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 4.
[8] الوسائل 9: 531، 532، ب 1 من الأنفال، ح 20.
[9] مستند العروة (الخمس): 360.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست