responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 212
أرض الصلح‌ أوأوّلًا- التعريف:
أرض الصلح هي الأرض التي فتحها المسلمون صلحاً، بأن هجم المسلمون عليها لفتحها، فلم يسلم أهلها، ولا قاوموا الدعوة مقاومة مسلّحة، وإنّما ظلوا على دينهم، ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية مسالمين، فصالحهم الإمام على أن تكون الأرض لهم بجزية أو خراج يدفعونها عن رءوسهم أو عن رقبة الأرض، أو على أن تكون للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية، فهذه الأرض تسمّى في العرف الفقهي بأرض الصلح [1]).
وفي بعض المصادر الفقهية التعبير عنها ب (أرض الجزية)، وفي اخرى ب (أرض أهل الذمّة) [2]، وظاهره اختصاص هكذا صلح بأهل الذمّة ولا يصحّ مع غيرهم من الكفّار بل صرّح بذلك الحلبي [3]).
وفي مجمع الفائدة والبرهان: «... ولكن هذا [/ عقد الصلح‌] إنّما يكون مع قوم يصحّ أخذ الجزية منهم وتقريرهم عليها وعلى دينهم، وهو ظاهر، وإن فعل مثل ذلك بغيرهم فلا يكون المأخوذ جزية ويكون ذلك صلحاً لمصلحة يعلمها صاحبها» [4]).
إلّا أنّ المحقّق النجفي في الجواهر استظهر من الشرائع وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم؛ لعموم أدلّة الصلح، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب، اللهمّ إلّا أن يدّعى اختصاص مشروعيّة الصلح بهم كالجزية [5]).
ويظهر من بعض المتأخّرين موافقته على ذلك حيث بعد أن نقل ما في الجواهر قال: «كما هو واضح من حيث الدليل» [6]).

[1] انظر: اقتصادنا: 450.
[2] انظر: جواهر الكلام 21: 172.
[3] الكافي في الفقه: 260، حيث قال: «وأمّا أرض الصلح فمختصّة بأرض الكتابيّين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شي‌ء».
[4] مجمع الفائدة 7: 485.
[5] جواهر الكلام 21: 172.
[6] الخمس (مرتضى الحائري): 654.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست