responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 203
أربابها حقّ الرقبة» [1]).
ولا ريب في تنافي التعبيرين، إذ لا معنى لأن تكون الأرض للمسلمين ثمّ يعطى لأربابها حقّ الرقبة، كما صرّح بذلك المحقق النجفي في الجواهر [2]).
نعم، يمكن أن يحمل كونها للمسلمين على إرادة ارتفاعها ونمائها، أو حقّ استثمارها والانتفاع بها بالقيام بإعمارها وإحيائها وإصلاح ما فسد منها ولو بتقبيل الإمام، كما أشار إليه بعضهم [3]).
كما يمكن أن يحمل إعطاء أربابها حقّ الرقبة على اجرة ما أحدثوه فيها من عمران لا عليها.
لكنّ كليهما خلاف الظاهر، بل غير مراد لهم على ما يظهر من تتبّع كلماتهم، وما ورد فيها وعليها من استدلالات ومناقشات.
وقد استدل على أصل الحكم- بملكيّة عامر الأرض التي أسلم أهلها عليها لهم- بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، واخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء [4] فيما عمّروه منها، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمّره، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ...» [5]).
وبمضمونه صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر الذي رواه منفرداً عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام لكن من دون ذكر ما يجب على المتقبّلين في ذلك [6]). فإنّ الروايتين المتقدّمتين دلّتا على إقرار الأراضي العامرة التي بيد الكفّار بأيديهم بعد إسلامهم، وهو ما فهم منه مشهور الفقهاء ملكيّتهم لها.
وأمّا الحكم بانتقالها- عند تعطيلها وعدم القيام على عمارتها- إلى المسلمين وأخذ الإمام عليه السلام لها منهم وتقبيله ممّن يشاء بالأجر الذي يشاء فقد تمّ التعرّض له قبلًا بصورة مجملة.
(انظر: إحياء الموات)
الثاني- حدود ما يملك بالإسلام:
اتّفق الفقهاء على أنّ ما يكون ملكاً لأهله بإسلامهم عليه خصوص العامر من الأرض بيد أهله. وأمّا الموات من الأرض والعامر طبيعيّاً لا بيد أحدٍ من البشر فيكون ملكاً للإمام. وقد مرّ تصريح بعض الفقهاء بذلك في خصوص الموات فيما تقدّم من أبحاث الأرض. والتفصيل في ذلك كلّه موكول إلى محلّه. (انظر: أنفال)
الثالث- ملكيّة المحياة بعد تشريع الأنفال:
كلمات الفقهاء في الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً مطلقة لا تعرّض فيها إلى حكم ما كان زمان إحيائه متأخّراً عن زمان تشريع الأنفال. وظاهر ذلك شمول الحكم بملكيّة من أسلم للأرض العامرة حين الفتح، سواء تقدّم إحياؤها على زمان تشريع الأنفال، أو تأخّر عنه.
لكن تفصيل المحقق النجفي في حكم عامر الأرض المفتوحة عنوة بين ما تقدّم‌
[1] التحرير 2: 170.
[2] انظر: جواهر الكلام 21: 181.
[3] بلغة الفقيه 1: 286. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 247.
[4] الرّشاء: الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء. مجمع البحرين 2: 703.
[5] الوسائل 15: 157، ب 72 من جهاد العدوّ، ح 1.
[6] الوسائل 15: 158، ب 72 من جهاد العدوّ، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست