responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 184
ولذلك اختار الطهارة فيها أكثر المعلّقين على العروة. نعم، قيّده بعضهم بما إذا كان الراسب بعيداً عن السطح الظاهر، وآخر بالانتقال السريع، وأطلق ثالث مكتفياً بنفي الإشكال عنه؛ وذلك كلّه لعدم اعتبار الانفصال الكامل، بل يكفي الانتقال، كما هو ظاهر بعض وصريح آخرين [1]).
ثمّ إنّ بعض الفقهاء ذكر طريقاً للتخلّص من الغسالة، كالشيخ الأنصاري فإنّه قال:
«ثمّ إنّه لو اريد أن لا يتنجّس بالغسالة موضع آخر من الأرض فليحفر وسط الأرض حفيرة ينزل إليها الماء ثمّ يطمّها بالتراب الطاهر» [2]).
وقال السيد اليزدي: «ولو اريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة- بأن كان هناك طريق لخروجه- فهو، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر» [3]).
ولا يخفى أنّ المسألة أصبحت أسهل في هذا العصر لوجود البالوعات والمجاري في البيوت والمساجد والطرقات.
خامساً- السجود على الأرض:
يشترط في ما يسجد عليه أن يكون من الأرض أو ما أنبتته، عدا المأكول والملبوس، فلا يجوز السجود على غيرهما، ولا على ما كان متكوّناً منها، إلّا أنّه خارج عن مسمّاها عرفاً، كالمعادن:
مثل الذهب والفضة والعقيق والقير والملح وغير ذلك؛ كلّ ذلك للإجماع والنصوص على عدم جواز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت إلّا ما اكل أو لبس [4]). بل هذا هو المنسوب إلى دين الإمامية، خلافاً لغيرهم [5]).
نعم، يستثنى من ذلك حال الضرورة، وتفصيل ذلك في مصطلح (سجود).
سادساً- ملكية الأرض:
قد جاء في بعض كتب الحديث المعتبرة جملة من الروايات تدلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام:

[1] انظر: العروة الوثقى 1: 243، م 26، تعليقة الحكيم، الگلبايگاني، الجواهري، وغيرهم، إلّا المحقّق النائيني فإنّه قوّى عدم الطهارة حينئذٍ بالماء القليل.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 273.
[3] العروة الوثقى 1: 242، م 26.
[4] انظر: جواهر الكلام 8: 411 وما بعدها. مستمسك العروة 5: 487 وما بعدها.
[5] مستند العروة (الصلاة) 2: 142.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست