responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 166
الجهتين [1]، فيدلّ على عدم اعتبار الرطوبة عند المشي أو المسح على الأرض الطاهرة مقتضى إطلاق صحيحة الأحول، حيث إنّ قول السائل فيها: (ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً) يعمّ ما إذا كان الوطء على النظيف بعد جفاف الرجل أو الخفّ، بل لا يبعد هذا الإطلاق في حسنة المعلّى بن خنيس المتقدّمة [2]).
ويدلّ على عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح إطلاق الروايات أيضاً، كقوله عليه السلام: «أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» [3] [4]، وكذا إطلاق التعليل- ف «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»- وصحيحة الأحول وبعض روايات اخر [5]).
ولا ينافيها صحيحة زرارة ورواية حفص؛ لعدم ظهورهما في القيدية، بل فرض فيهما وجود العين، فقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «يمسحها حتى يذهب أثرها» [6] لبيان حال قضية مفروضة، فيكون بياناً عادياً لا يستفاد منه دخالة وجود العين في طهارة المحلّ، ولا ينقدح منه بقاء نجاسة المحلّ لو زالت العين بغير الأرض ولو مشى بعده ما مشى.
وبالجملة: لا تصلح الصحيحة ونحوها لتقييد إطلاق غيرها من الروايات، مع أنّ تطهير المحلّ الخالي من العين أولى من المشغولة بها في نظر العرف، فالأقوى عدم اعتبار وجودها أو أثرها في المحلّ [7]).
نعم، في المستمسك وجّه الاحتياط الاستحبابي الذي ذكره صاحب العروة بقوله: «لما تضمنه صحيح زرارة، لكن لمّا كان مورده وجود العين، المعتبر زواله قطعاً لم يصلح لتقييد [المطلقات‌] مثل حسن الحلبي» [8]).
2- كفاية المماسة في تطهير النجاسة الحكمية:
وأمّا الثاني- وهو أنّه هل يعتبر حينئذٍ المشي أو المسح أم تكفي مجرّد المماسّة؟
- فقد سمعت ما في كشف الغطاء والجواهر
[1] انظر: مستمسك العروة 2: 68. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 127.
[2] انظر: تنقيح مباني العروة 3: 270.
[3] الوسائل 3: 459، ب 32 من النجاسات، ح 9.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 127.
[5] الطهارة (الإمام الخميني) 4: 397.
[6] الوسائل 3: 459، ب 32 من النجاسات، ح 7.
[7] الطهارة (الخميني) 4: 398.
[8] مستمسك العروة 2: 68.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست