responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 160
الخصوصيّة [1]).
نعم، ادّعى الفقيه الهمداني أنّ الروايات وإن كانت مشعرة باعتبار الخصوصيّة إلّا أنّ استبعاد مدخليّة مثل هذه الخصوصيّة في موضوع الحكم مانع من أن يقف الذهن دونها، بل لا يتبادر منها- حتى المعلّلة والواقع التعبير فيها بلفظ الاشتراط كالنبويّين- إلّا كون المسح أو المشي على الأرض مطهّراً لنجاسة الرجل أو الخف من غير أن يكون لكيفيّة وصولها إلى الرجل دخلٌ في الحكم، ولذا لم يفهم الفقهاء من هذه الروايات الاختصاص [2]).
وقد اجيب عمّا ذكره أوّلًا بما عرفت آنفاً، وأمّا قوله: لم يفهم الأصحاب منها الاختصاص فقد اجيب عنه بأنّ عدم ذكر الفقهاء لهذا القيد ليس إلّا لاجتهادهم في تلك الروايات؛ للجزم بعدم أمر آخر عندهم وراءها.
إلّا أن يقال: إنّ عدم دخالة الخصوصيّة عرفاً يستكشف من فهم الأصحاب، فإنّهم أيضاً من العرف، لكنّه مشكل بعد عدم استفادة إلغاء الخصوصيّة بالشواهد المتقدّمة [3]).
ه- اشتراط المشي على الأرض:
صرّح الفقهاء بعدم الفرق بين المشي والمسح في حصول الطهارة [4]، حيث ورد كلّ منهما في الروايات المتقدّمة، فعلى الاكتفاء بالمسح صحيحة زرارة ورواية حفص، وعلى الاكتفاء بالمشي حسن الحلبي، ويستفاد من غيرها.
نعم، وقع الإشكال في كفاية جعل الحجر أو غيره من أجزاء الأرض آلة للمسح، كأن يأخذ حجراً أو شيئاً من التراب ويمسح بها رجله أو نعله، ومنشأ الإشكال الذي أبرزه أكثر من تعرّض للمسألة هو احتمال انصراف الأدلّة إلى مسح الأرض بالرجل أو النعل، فلو انعكس بأن مسحها بالأرض لا يحكم بكفايته. فذهب بعض الفقهاء إلى إجزاء ذلك؛ لصدق المسح.

[1] الطهارة (الخميني) 4: 387.
[2] مصباح الفقيه 8: 326.
[3] الطهارة (الإمام الخميني) 4: 387.
[4] انظر: الحدائق 5: 456. جواهر الكلام 6: 308. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 302. مصباح الفقيه 8: 328. مستمسك العروة 2: 65. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست