responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 157
عليه في اعتبار الطهارة، من أنّ أكثر الفتاوى هنا جاءت على سبيل الاحتياط [1]، والظاهر أنّه لما سمعت من إمكان المناقشة في دلالة أو سند الروايتين، وكذا الوجوه الاعتبارية التي ذكرت أو يمكن أن تذكر من جهة، وأنّ اعتبار الجفاف أوفق بالاحتياط من جهات اخرى.
د- سراية النجاسة من الأرض:
وقع البحث في أنّ الحكم هل يعمّ حصول النجاسة بأيّ نحو كان وإن حصلت من الخارج- كما إذا انفجر دمّل في أسفل قدمه وأصاب الدم خفّه أو رجله- أم يختص بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي عليها ونحوه؟
ومنشأ ذلك: أنّ مورد جلّ أخبار الباب- بل كلّها- هو النجاسة الحاصلة من المشي على الأرض، كوطء العذرة، والمرور على الطريق وغير ذلك، فيقتصر عليه. وفي قباله يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفاً.
فقد ذهب الفقيه الهمداني إلى العموم مستدلّاً عليه بأنّ مقتضى الارتكاز عدم الفرق في مطهّرية الأرض بين النجاسة الحاصلة من الأرض والنجاسة الحاصلة من غيرها؛ إذ لا يتبادر من الأخبار سوى أنّ المشي أو المسح مطهّر للرجل أو الخفّ من النجاسة، من غير أن تكون لكيفيّة وصولها إلى الرجل مدخليّة في الحكم.
ومن هنا لا يتوهّم أحد فرقاً بين أن تكون العذرة التي يطؤها برجله مطروحة على الأرض أو على الفراش، فإنّ مثل هذه الخصوصيّات ليست من الخصوصيّات الموجبة لتخصيص الحكم بنظر العرف، كما في سائر الموارد التي وقع فيها السؤال عن أحكام النجاسات، مع كون المفروض في موضوعها وصول النجاسة إلى الثوب أو البدن بكيفيات خاصة، فتكون هذه الروايات- بعد عدم التفات العرف إلى خصوصيّات مواردها- بمنزلة أخبار مطلقة لا ترفع اليد عنها إلّا بدلالة معتبرة؛ إذ لو كان لمثل هذه الخصوصيّات دخل في الموضوع لوجب التنبيه عليه في مقام‌
[1] انظر: وسيلة النجاة 1: 132. المنهاج (الحكيم) 1: 170، م 27. المنهاج (الخوئي) 1: 123، م 478. هداية العباد 1: 120، م 604.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست