responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 139
الانصراف، ومطلوبية الاحتياط.
نعم، أفتى به السيد السيستاني، حيث قال: «لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله» [1]).
ه- خشبة الأقطع وأسفل العصى وكعب الرمح وركبتا ويدا من يمشي عليها:
ممّا وقع البحث فيه بين الفقهاء اطّراد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتي أو يدي من يمشي عليهما، بل وفخذي المقعد وما جرى مجرى ذلك. فألحق الشهيد الثاني في الروضة خشبة الأقطع بالنعل [2]، وفي المسالك به أو بالرجل قاطعاً به [3] وإن تنظّر فيه في الروض؛ نظراً إلى الشكّ في صدق شي‌ء منهما عليها [4]).
بينما قطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك؛ لعدم إطلاق اسم النعل عليه حقيقة ولا مجازاً [5]، وتبعه على ذلك السيد العاملي [6]). لكن قوّى كاشف الغطاء [7] وبعض من تأخر الإلحاق في الجميع [8]). واستشكل فيه بعضهم، كما ستسمع.
وما يمكن أن يكون وجهاً للإلحاق ما يلي:
1- بالنسبة إلى خشبة الأقطع دعوى مساواتها للنعل والقدم، وصدق أحدهما عليها، كما هو ظاهر الشهيد الثاني في الروضة والمسالك [9]).
لكن تنظّر هو قدس سره فيه في الروض؛ للشك في ذلك [10]).
واعترض عليه بأنّه لا ينبغي أن يكون وجه النظر والتردد الشك في صدق النعل وعدمه، بل شمول إطلاق الوطء في بعض الروايات وعدمه لاحتمال الانصراف إلى المتعارف.

[1] المنهاج (السيستاني) 1: 156، م 479.
[2] الروضة 1: 66.
[3] المسالك 1: 130.
[4] الروض 1: 455.
[5] انظر: المسالك 1: 130. الروض 1: 455.
[6] المدارك 2: 375.
[7] كشف الغطاء 2: 383.
[8] انظر: العروة الوثقى 1: 257، تعليقة الجواهري، كاشف الغطاء، الفيروزآبادي، الگلبايگاني.
[9] كما سمعت آنفاً. وانظر: جواهر الكلام 6: 307.
[10] الروض 1: 455، قال: «وفي إلحاق خشبة الزمن والأقطع بالنعل نظر، من الشك في تسميتها نعلًا بالنسبة إليه».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست