responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 122
خاصة [1]، ممّا يوهم اختصاص الحكم بما ينتعل به ولا يشمل القدم. بل توقّف العلّامة فيه في المنتهى، واستشكل في التحرير، ثمّ اختار الطهارة [2]). واقتصر آخر على ذكر النعل والقدم [3]، ممّا قد يظهر منه الخلاف في الخف، بل نسب ذلك إلى الخلاف [4]، وذكر ثالث الثلاثة [5]، وعدّاه رابع إلى كلّ ما ينتعل به كالقبقاب [6]، وخامس إلى كلّ ما يوطأ به كخشبة الأقطع [7]، وغير ذلك [8]).
أ- القدم وما ينتعل به:
إلّا أنّ المستفاد من الروايات- وعليه أكثر المحققين- هو التعميم إلى القدم وما ينتعل به عادة، كالخف والنعل ونحوهما، كالقبقاب [9]، وهو محل معقد إجماع جامع المقاصد [10]؛ لأنّ الروايات بين ما هو نص في الأوّل أو في الخف أو في النعل، وبين ما هو مطلق في الوطء فيعمّ ما كان بالقدم وبالنعل والخف ونحوهما.
وروايات الباب ما يلي:
1- صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلّا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي» [11]).

[1] انظر: المقنعة 1: 72. المراسم: 56. الجامع للشرائع: 24. تلخيص المرام: 18.
[2] قال في المنتهى (3: 285): «قال بعض أصحابنا: إنّ أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل، ويدل عليه رواية زرارة، وعندي فيه توقف». وقال في التحرير (1: 163): «يطهّر التراب باطن الخف وأسفل النعل، وفي القدم إشكال، والصحيح طهارتها». وسوف يأتي الجواب عنه.
[3] انظر: الإرشاد 1: 240. الدروس 1: 125.
[4] نسبه إليه في المفاتيح 1: 79. وانظر: المدارك 2: 372. وسيأتي الكلام عن عبارته التي توهم منها الخلاف.
[5] المعتبر 1: 447. نهاية الإحكام 1: 291. الذكرى 1: 129.
[6] جامع المقاصد 1: 179. المسالك 1: 130.
[7] الروضة 1: 66.
[8] انظر: مفتاح الكرامة 1: 188.
[9] انظر: جامع المقاصد 1: 179. الروض 1: 454. الحدائق 5: 455، قال: «والذي تلخّص ممّا ذكرناه أنّه يستفاد من الأخبار المذكورة طهارة القدم والخف والنعل، وكلّ ما يوطأ به ممّا يكون متعارفاً أكثرياً، وفي إلحاق ما عدا ذلك إشكال، أحوطه العدم». جواهر الكلام 6: 303- 307. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 300. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 111.
[10] جامع المقاصد 1: 179.
[11] الوسائل 3: 458- 459، ب 32 من النجاسات، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست