responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 113
الأرض حال الصلاة على سطح القمر- مثلًا- وغير ذلك.
وحيث إنّ أحكام الأرض تختلف باختلاف اللحاظات المذكورة. فأحكامها باللحاظ الأوّل تدور حول طهارتها ومطهّريتها والسجود عليها. بينما أهمّ أحكامها باللحاظ الثاني هو ملكيّتها وإحياؤها وإعمارها. أمّا باللحاظ الثالث فلا ترد في الفقه بما هي أرض- كموضوع أو متعلق لحكم شرعي- وإنّما هناك أحكام تترتّب على السفر منها إلى الكواكب الاخرى، حيث تمكن الإنسان من ذلك في العصور الأخيرة، فإذا حلّ في الفضاء- على ظهر مركبة فضائية أو على سطح القمر أو غيره من كواكب المنظومة الشمسية أو خارجها- يقع التساؤل عن بعض الأحكام، كأوقات الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو موقّت بوقت، والاستقبال فيما يشترط فيه الاستقبال، وحجم الكر وحساب الأيّام فيما هو مقدّر بذلك، وكذا بالنسبة إلى أرض تلك الكواكب ومائها ومعادنها وحبوبها وحيواناتها إن وجدت، وما يتعلق بذلك من الأحكام التي دوّنها الفقهاء المعاصرون في المسائل المستحدثة من الرسائل العملية أو في كتب مستقلة أحياناً، وحيث إنّ هذه الأحكام ليست أحكاماً للأرض- كما هو واضح- كان المناسب إحالتها إلى محالّها، والاقتصار هنا على أحكام الأرض باللحاظين الأولين.
ثانياً- طهارة الأرض:
لا شبهة ولا ريب في طهارة الأرض في حدّ ذاتها فهي طاهرة ما لم تنجس بنجاسة عرضية، وهذا إنّما لم يتعرض له الفقهاء لشدّة وضوحه عرفاً وشرعاً، وعدم وجود أي منشأ للشبهة فيه، بل هي من المطهّرات للحدث والخبث إجمالًا بصريح النص وضرورة الفقه، قال تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [1]). وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ...» [2]). وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «جعلت لي ... ترابها طهوراً» [3]). فهذا كلّه يدل على طهارتها ومطهّريتها، خصوصاً بناءً على كون المراد من الطهور الطاهر المطهّر.
ثمّ هي على أصالة الطهارة كغيرها من الأشياء حتى يعلم نجاستها، فتصح الصلاة على أي جزءٍ منها، وكذا التيمم، والتطهير ما لم يعلم بالنجاسة.
وكل ما يخرج منها من معادن وغيرها طاهر. نعم، وردت رواية بنجاسة الحديد [4]، وهي مطروحة لدى الفقهاء، أو مؤوّلة؛ إذ لا قائل من المسلمين بمضمونها.
ثالثاً- مطهّرية الأرض:
الأالأوّل- مطهرية الأرض من الخبث:
الأرض من المطهّرات، وذلك في الجملة محلّ إجماع، وفيه نصوص مستفيضة، وعليه العمل مستمرّاً [5]، وهي مطهّرة لباطن الخف والقدم وما ينتعل‌
[1] النساء: 43. المائدة: 6.
[2] الوسائل 3: 350، 351، ب 7 من التيمم، ح 2، 4.
[3] الوسائل 5: 118، ب 1 من مكان المصلّي، ح 5.
[4] الوسائل 4: 419، ب 32 من لباس المصلّي، ح 6.
[5] جواهر الكلام 6: 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست