responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 107
والسورة وأحكام العبادات العينية، أم كفاية كالتفقّه في الدين وما يتوقّف عليه من المقدّمات علماً وعملًا، وتعليم المكلّفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك» [1]).
وقال السيد اليزدي: «لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات ... وكتعليم القدر الواجب من اصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ...
ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك» [2]).
وقال السيد الخميني: «وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام فلا يجوز أخذها [/ الاجرة] عليه» [3]).
ومن كلّ ذلك يظهر وجوب التفقّه في الدين وتعليم الجاهلين اصول وفروع الدين وجوباً كفائياً كما هو واضح، كما أنّ ظاهرها أيضاً عدم وجوب تعليم ما دون الواجب من المكروهات والمستحبات وما شابهها.
(انظر: تعليم وتعلّم)
ب- الإرشاد في موضوعات الأحكام:
في وجوب إرشاد الجاهل في موضوعات الأحكام وعدمه قولان:
الأوّل: الوجوب، صرّح به العلّامة في أجوبة المسائل المهنّائية حيث سأله السيد المهنّا عمّن رأى غيره قد أخلّ بشي‌ء من وضوئه أو غسله، وعمّن رأى غيره يتوضّأ بماء نجس أو يغسل به أو يصلّي في ثوب نجس، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا؟ فأجاب بأنّه يجب الإعلام؛ لأنّه من باب الأمر بالمعروف [4]).
ونسب صاحب المعالم احتمال هذا القول إلى بعض الأصحاب حيث قال:
«قال بعض الأصحاب: لو وجد عدلان في ثوب الغير أو مائه نجاسة أمكن وجوب الإخبار؛ لوجوب تجنّب النجاسة وهو متوقّف على الإخبار المذكور فيجب، والعدم؛ لأنّ وجوب التجنّب مع العلم لا بدونه لاستحالة تكليف الغافل.

[1] الروضة 3: 218.
[2] العروة الوثقى 5: 109، م 13.
[3] تحرير الوسيلة 1: 459، م 18.
[4] أجوبة المسائل المهنّائية: 48- 49، م 52، 53.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست