responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 91
وهي على ثلاثة أنحاء:
النحو الأوّل: اللفظ الذي يعبّر عن حقيقة شرعيّة (نحو: صلاة)؛ فإنّ الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الشرع تعني عبادة خاصة تشتمل على مجموعة من الأفعال والأقوال الخاصة التي تؤدّى بشروط معيّنة وإن اشتملت على الدعاء. فالحقيقة الشرعية أو المصطلح الشرعي [1] هو استعمال الشارع لبعض الألفاظ في غير معانيها الشائعة لدى العرب من غير فرق بين تطوير المعنى اللغوي وبين الاتيان بمعنى جديد [2]. وقد أطلق بعض الفقهاء على ذلك اسم: (الماهيات الجعلية) [3] أي التي جعلها ووضعها الشارع. وتجدر الاشارة إلى أنّ المراد بالحقيقة الشرعية هو ثبوت مثل هذا الوضع في خصوص عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنة النبوية الشريفة [4].
النحو الثاني: اللفظ الذي يعبّر عن حقيقة متشرّعية ، أي معنى حدث في عصر الأئمة عليهم السلام (نحو: الكرّ).
النحو الثالث: اللفظ الذي يعبّر عن معنى اصطلاحي- خاص لدى الفقهاء وعلماء الشريعة (نحو: الاجتهاد) فإنّ الاجتهاد لغة هو بذل الجهد في طلب الأمر [5]. لكنه يستعمل في لسان الفقهاء بمعنى استنباط الحكم الشرعي عن أدلّته التفصيلية.
2- عناوين الأبواب والمسائل الفقهية:
وهي الألفاظ التي ليس لها معنى خاص، بل تحمل المعنى اللغوي ذاته، ولكن جعلت في الكتب الفقهية عنواناً لمسألة (نحو: عول) أو جعلت عنواناً لباب فقهي (نحو: بيع)، وربّما لم يرد اللفظ في كلمات الفقهاء السابقين، إلّا انّه أصبح يمثّل اليوم عنواناً لمسألة مستحدثة أو لبحث فقهي مستجدّ (نحو: تشريح).

[1] لقد اختلف الاصوليون في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه.
[2] انظر: معالم المدرستين 1: 80.
[3] القواعد والفوائد 1: 158.
[4] انظر: اصول الفقه (للمظفّر) 1: 32- 33.
[5] النهاية (ابن الأثير):
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست