responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 483
من قبول التطهير لكنه قد يؤثّر الاختمار بل قد تؤثّر الرائحة ونحوها.
إلّا أنّه مع ذلك كلّه لا بأس بالقول بالكراهة تخلّصاً من شبهة الخلاف بل والاحتمال في الأخبار واستظهاراً في الاحتياط ونحو ذلك ممّا يكتفى به فيها للتسامح، واللَّه أعلم»» .
هذا، وقد قال الشيخ الصدوق: «ولا تصلّ في بيت فيه خمر محصور في آنية، وقد روي فيه رخصة» (2).
وظاهره حرمة الصلاة، قال المحقق السبزواري: «... ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية، مع أنّه حكم بطهارة الخمر. ولا بُعد فيه بعد ورود النص» (3).
إلّا أنّ المتأخرين استبعدوا ذلك وحملوه على الكراهة (4). يراجع تفصيله في (مكان المصلّي).
القسم الخامس- الآنية المشتبهة:
إذا كانت الآنية مشتبهة النجاسة والطهارة، فلا يدرى هل هي طاهرة أم متنجّسة؟
فهذه الشبهة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يفترض كون الشبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الاجمالي كما إذا كانت لدينا آنية واحدة وشككنا في طهارتها ونجاستها فلا إشكال في الحكم بطهارتها ظاهراً وجواز استعمالها ما لم تكن حالتها السابقة النجاسة، كما هو الحال في غير الآنية من سائر موارد الشك في النجاسة.
وإذا كانت حالتها السابقة النجاسة كما إذا كنّا على يقين سابق بنجاستها أصبحت محكومة ظاهراً بالنجاسة استناداً إلى استصحابها.
الحالة الثانية: أن يفترض كون الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي، كما إذا كانت لدينا آنيتان أو أكثر وشككنا في الطهارة والنجاسة بالنسبة لكلّ آنية، لكن مع علمنا إجمالًا بنجاسة إحدى الآنيتين فقط، فكل‌ (1) جواهر الكلام 6: 354.
(2) المقنع: 453.
(3) الذخيرة: 245، س 28.
(4) انظر: المصدر السابق.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست