responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 46
2- امكان الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي في هذا العصر؛ وذلك بمراجعتهم وسؤالهم عن حقائق الدين وأحكامه وأسراره.
3- عدم جواز اعمال الاجتهاد في قبال قولهم ورأيهم من أي أحد؛ لأنّه من الاجتهاد في مقابل النص المحرّم والباطل شرعاً وعقلًا.
4- إنّ تصدي الفقهاء لأيّ منصب من القضاء والإفتاء والولايات وجباية الحقوق الشرعية وغير ذلك لا يجوز إلّا بمراجعتهم والنصب من قبلهم.
5- لا يصحّ للفقهاء الرواة في هذا العصر- في مجال استكشاف واستنباط حكم مسألة فقهية- أن يرجعوا إلى القواعد والاصول العامّة التي بأيديهم ابتداءً وقبل السؤال منهم؛ لاحتمال وجود مخصص أو مقيّد لها أو حاكم عليها، فلا يكون حجة حينئذٍ لأنّه من قبيل التمسك بالعمومات قبل الفحص عن المخصص، والفحص في زمن حضور المعصوم لا يتم إلّا بالسؤال منه.
6- انّ طابع الفقاهة في هذا العصر يتمثل في تعلّم السنة والأحاديث وحفظها ونقلها والافتاء بما هو ظاهر وواضح منها، والرجوع في المسائل النظرية الاجتهادية إلى الأئمة عليهم السلام إلّا في حالات لا يمكن فيها الوصول اليهم، كما حدث ذلك بالتدريج لدى اتساع وانتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام وازدياد الرقابة والضغط عليهم عليهم السلام من قبل الحكام.
وهذه خصيصة مهمة تجعل عملية الفقاهة في عصر النصّ محدودة بطبيعتها؛ لأنّ مصادرها لم تكتمل ولم تنته بعد؛ إذ لعلّه بالرجوع اليهم يصدر ما يكون مخصصاً أو مفسراً أو حاكماً على العمومات والقواعد التي بأيدي الرواة، فلا يجوز لهم الاكتفاء بما حفظوه أو نقلوه في مجال الاستنباط.
وقد أشارت إلى ذلك بعض الأخبار العلاجية الآمرة بالتوقف أو الاحتياط في الخبرين المتعارضين وإرجاء ذلك حتى يلقى الامام عليه السلام [1].

[1] تهذيب الأحكام 6: 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست