responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 454
الأخيرة» [1].
وقال الشيخ جعفر الكبير: «ولا يتسرّى حكم الولوغ إلى ما يتنجّس بالمتنجّس به من ماء غسالة أو غيره» [2].
وقال المحقق النجفي: «وليس ماء الغسالة- بناءً على نجاسته- كماء الولوغ قطعاً؛ لصدق النجاسة بفضل الكلب في الأوّل دون الثاني ...» [3].
ونسب الخلاف إلى المحقق الثاني في شرحه على الألفية، وإليك عبارته: «قال المصنف في الذكرى والعلّامة في المنتهى:
انّه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ.
وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقاً أو كان المتنجس به غير الاناء، وإلّا فالظاهر الوجوب؛ لأنّها نجاسة الولوغ» [4].
وكذا لا يجري حكم الولوغ في الإناء المتنجّس بماء تنجس بإناء الولوغ أو بمائه، قال العلّامة: «لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس، ولم يحتسب بغسله. ولا يجب في إناء الماء غسله بالتراب، بل بالماء» [5].
وقال المحقق النجفي: «بل الاحتياط يقتضي تعدية الحكم أيضاً إلى الإناء المتنجّس بماء إناء الولوغ، بل له وجه قويّ، إلّا أنّ الأقوى خلافه» [6]. وقد تقدّمت بعض العبارات الدالّة على ذلك، فراجع.
وليعلم انّه كل مورد لا نقول بالحاقه بالولوغ في لزوم التعفير، يكون حكمه كسائر النجاسات؛ فإن اخترنا لزوم التطهير ثلاثاً إذا كان بالماء القليل فيجب التطهير كذلك، وذلك تمسكاً باطلاق موثقة عمّار الواردة في كلّ قذر، فاننا قد خرجنا عنها في كلّ مورد شمله صحيح البقباق المتضمّن للتعفير أوّلًا ثمّ الغسل بالماء، فما لم يشمله الصحيح يبقى تحت اطلاق الموثقة من وجوب التعدد في غسلها بالماء القليل.

[1] جامع المقاصد 1: 190.
[2] كشف الغطاء 2: 380.
[3] جواهر الكلام 6: 359- 360.
[4] شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 229.
[5] نهاية الإحكام 1: 529.
[6] نجاة العباد: 60.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست