responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 392
البحراني [1] والشيخ جعفر [2] والمحقق النجفي [3] والسيد الإمام الخميني [4].
الثاني: عدم الالحاق بالمفضّض في شي‌ء من الأحكام، وصرّح به السيد الخوئي [5].
الثالث: حرمة استعمال المذهّب، واختاره ابن فهد الحلّي في خصوص اتخاذ ضبة الاناء من الذهب [6]، كما احتمله أيضاً الشهيد الأوّل [7] .
أدلّة الأقوال:
أمّا القول الأوّل: فالدليل عليه ما يلي:
1- أمّا الجواز، فأصل البراءة وعدم دليل على الحرمة كافٍ لاثباته.
2- وأمّا الكراهة، فلاستفادتها ممّا ورد في المفضَّض، وعدم التصريح بالمذهَّب فيه للاستغناء بذكر المفضض عنه، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره، خصوصاً مع اقترانه بآنية الفضّة.
بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضض أو مساواته، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة شرعاً بحسب مناسبات الحكم المركوزة متشرّعياً لهذا الحكم والمستفادة من أدلّته.
بل قد يدّعى استفادة كراهة مطلق المفضّض والمذهّب وإن لم يكن إناء.
روى الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس» [8].
وروى الورّاق: «عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إيّاه فلم يعب فيه شيئاً إلّا كتابة القرآن بالذهب؛ فانّه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة» [9].
3- وأمّا وجوب العزل فلما تقدم من‌
[1] الحدائق 5: 513.
[2] كشف الغطاء 4: 394.
[3] جواهر الكلام 6: 342.
[4] الطهارة (الخميني) 3: 513.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 322.
[6] الموجز (الرسائل العشر): 63.
[7] الذكرى 1: 149.
[8] الوسائل 3: 510، ب 67 من النجاسات، ح 1.
[9] الوسائل 17: 162، ب 32 ممّا يكتسب به، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست