responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 390
شاهداً للجمع بهذا النحو من التفصيل بين الخبرين المطلقين المتقدّمين.
وهذا الوجه للجمع هو الذي ذهب إليه المشهور [1]، بل أكثر المتأخرين [2]، بل عامتهم [3]، بل قال المحقق النجفي في الجواهر: «لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين ... إلّا من معتبر المصنف فاستحبّه وتبعه ...» [4].
وذهب المحقق في المعتبر [5] والسيد العاملي [6] والسبزواري [7] إلى الوجه الثاني للجمع، ومال إليه السيد الطباطبائي في الرياض أيضاً [8]، وحملوا الأمر بعزل الفم في خبر ابن سنان على الاستحباب بقرينة الجواز المصرّح به في خبر معاوية ابن وهب.
ونوقش في ذلك: بأنّ الأمر وإن كان غير صريح في اللزوم فيمكن حمله على الاستحباب بما دلّ على الجواز صريحاً، إلّا أنّ هذا الجمع متأخر عن الجمع الموضوعي بين الدليلين، فإنّه إذا كان دليل الأمر أخصّ موضوعاً لأنّه وارد في خصوص الشرب من موضع الفضّة من القدح المفضّض بخلاف دليل الجواز كان الأمر أخصّ موضوعاً من دليل الجواز ومقيّداً له، خصوصاً إذا كان التفصيل بين الحالتين وارداً في دليل واحد كما في المقام، فيكون الوجه الأوّل هو المتعيّن للجمع.
اللهم إلّا أن يشكّك في أصل ظهور الأمر الوارد في خبر ابن سنان في اللزوم والتفصيل؛ لكونه مسبوقاً بالتجويز المطلق في الصدر، ولأنّ مثل هذا الأمر بحسب المناسبات العرفية تناسب الاستحباب لا الحرمة. ولعلّه لذلك احتاط في الفتوى بحرمة الشرب من موضع الفضّة جملة من المحققين [9].

[1] الكفاية: 15. وفي الرياض (1: 540) نسبه إلى الأشهر.
[2] الذخيرة: 174.
[3] المدارك 2: 383.
[4] جواهر الكلام 6: 341.
[5] المعتبر 1: 455.
[6] المدارك 2: 383.
[7] الذخيرة: 174.
[8] الرياض 2: 423.
[9] العروة الوثقى 1: 306، م 6 ط. جماعة المدرسين، انظر: التعليقتين
[4]،
[5].
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست