responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 289
في الأمالي والشيخان والمرتضى وابن زهرة والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهج الحقّ والنهاية [/ نهاية الإحكام‌]، وهو الحجّة».
وقال الميرزا القمي (غنائم الأيّام 2: 506): «لا يجوز قول (آمين) بعد الحمد في الصلاة مطلقاً، بل ويبطلها؛ وفاقاً للمشهور».
وقال النراقي (مستند الشيعة 5: 188- 190): «يحرم قول (آمين) في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ... والأظهر بطلان الصلاة به أيضاً كما هو المشهور ... والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً».
وقال السيّد الشفتي (مطالع الأنوار، الصلاة 2: 70- 71، س 12، 43): « [المقام‌] الأوّل: في تحريم التأمين بعد الفراغ من الفاتحة، وهو ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ... المقام الثاني: في أنّه كما يحرم [الآمين‌] بعد الفاتحة كذا تبطل الصلاة به».
وقال‌ المحقّق النجفي في جواهر الكلام (10: 3): «لا ريب أنّ التحقيق الأوّل حرمة وإبطالًا، بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما هنا وإن عبّر بعضهم ب (لا يجوز) ونحوه، إلّا أنّ من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك ممّا يتعلّق بالصلاة مثلًا، بل الحرمة فيه من جهة التشريع وتسبيبه لقطع العمل لا الذاتيّة».
وقال في نجاة العباد (108)- عند مبطلات الصلاة-: «تاسعها: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة على الأقوى، بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الأقوى، من غير فرق في القول بين أن يكون سرّاً أو جهراً للإمام والمأموم. أمّا الساهي فلا بأس. كما لا بأس مع التقيّة، بل يجب وإن كان لو تركها حينئذٍ أثم وصحّت صلاته على الأصحّ. كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، وإن كان الأحوط خلافه».
وقال الشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم، الصلاة 6: 603): «ويحرم قول (آمين) بعد الحمد للمصلّي مطلقاً عند علمائنا كما في المنتهى، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الإجماع عليه وعلى أنّه تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان».
وقال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه، الصلاة: 312، س 8): «لا يجوز قول (آمين) في آخر الحمد على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً، بل بلا خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر، بل عن جماعة من أكابر الأصحاب دعوى الإجماع عليه، بل وعلى كونه مبطلًا للصلاة أيضاً كما هو صريح جملة منهم».
وقال السيد اليزدي (العروة 1: 720، م 39)- في فصل مبطلات الصلاة-: «العاشر: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد».
وقال المامقاني (مناهج المتقين: 68، س 31): «قول (آمين) في آخر الحمد من البدع المحرّمة على الأقوى، وفي بطلان الصلاة به وجهان أحوطهما بل أقواهما ذلك. وفي المنع من قول (آمين) في غير عقيب الحمد من الصلاة على وجه يناسب قواعد العربية وجهٌ خالٍ عن الحجّة، لكنّ الاجتناب منه لا يترك».
واختار الميرزا النائيني (كتاب الصلاة، تقريرات النائيني، للآملي 2: 303): «أنّ الأقوى‌]
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست