responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 284
الإجماع [1] والاتّفاق عليه وعلى أنّ قولها بدعة [2].
وفي قبال ذلك نسب إلى ابن الجنيد الاسكافي [3] وأبي الصلاح الحلبي [4] القول بالجواز وإن لم نتحقّق النسبة، كما نسب المحقّق القول بالكراهة إلى قائل مجهول [5]، واحتمله- بل مال إليه- في المعتبر [6] أوّلًا وإن حكم في آخر المطاف بأنّ الأَولى الامتناع عنه، ومثله الأردبيلي [7]، واختار الكراهة الفيض الكاشاني [8]، واحتملها العاملي [9] مستجوداً القول بالتحريم دون الإبطال.
وهل إنّ الأقوال في المسألة تنتهي إلى قول واحد، كما يرى صاحب الجواهر ذلك بالنسبة للمتقدّمين؟ أو إنّها تنتهي إلى قولين، كما يرى المحقّق الحلّي؟ أو إلى ثلاثة، كما يرى الفيض الكاشاني؟ أو إلى غير ذلك؟
إنّ ظاهر أكثر عبارات الفقهاء- بل صريح بعضها- ثبوت حكمين لقول (آمين) عقب الحمد في الصلاة [10]:

[1] الانتصار: 144. تحرير الأحكام 2: 249.
[2] الإعلام (ضمن مصنفات المفيد) 9: 23.
[3] الذكرى 3: 348- 349. جامع المقاصد 2: 249.
[4] كشف الرموز 1: 156. المهذّب البارع 1: 366.
[5] الشرائع 1: 83. المختصر النافع: 55.
[6] المعتبر 2: 186.
[7] مجمع الفائدة والبرهان 2: 235.
[8] مفاتيح الشرائع 1: 129- 130.
[9] مدارك الاحكام 3: 374.
[10] وإليك بعض عباراتهم حسب التسلسل التاريخي لها:
قال ابن الجنيد (على ما حكاه الشهيد في الذكرى 3: 348- 349): «ولا يَصلُ الإمام ولا غيره قراءة «وَ لَا الضَّالِّينَ» ب (آمين)؛ لأنّ ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن ممّا ليس منه، وربّما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وابيّ بن كعب السكتتين، ولم يذكرا فيها (آمين)- ثمّ قال-: ولو قال المأموم في نفسه: اللّهمّ اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحبّ إليَّ؛ لأنّ ذلك ابتداء دعاء منه، وإذا قال: (آمين) تأميناً على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يُؤمّن عليه سامعه».
وقال- في حدود الصلاة-: «ويستحب أن يجهر به الإمام- يعني القنوت- في جميع الصلاة ليؤمّن من خلفه على دعائه». (انظر: سنن أبي داود 1: 207، ح 779. السنن الكبرى 2: 196).
والمراد بالسكتتين: سكتة بعد الحمد، والاخرى بعد السورة (مناهج المتقين: 68. كشف الغطاء 3: 89).
وقال الصدوق في الأمالي (741)- في وصف دين الإمامية-: «ولا يجوز ... قول (آمين) بعد فاتحة الكتاب».
وفي من لا يحضره الفقيه (1: 390، ذيل الحديث 1155)- في صلاة الجماعة-: «ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: (آمين)؛]
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست