responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 279
2- يلاحظ في تشخيصها ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الذي تسكن فيه؛ ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً [1]، وفي حالة اختلاف مصاديق المتعارف يلاحظ المتوسّط بحسب حالهما شأناً وزماناً ومكاناً [2].
3- تستحق الزوجة آلات التنظيف والطبخ على وجه الإمتاع لا التمليك [3].
4- الواجب دفع أعيان الآلات، وإن تراضيا بالقيمة جاز [4]. (انظر: نفقة)
آليّ‌ (انظر: الملحق الأصولي)
آمّة (انظر: مأمومة)
آمين‌ أوّلًا- التعريف:
لغة:
اللغات فيه: جمهور أهل اللغة على أنّ (آمين) في الدعاء فيه لغتان: أمين بالقصر في لغة أهل الحجاز على وزن يمين، وآمين بالمدّ في لغة بني عامر، وهو الأكثر، بل قال النووي بأنّه أشهر وأفصح [5]- على إشباع فتحة الهمزة، وليست على وزن فاعيل- من دون تشديد، وتشديد الميم خطأ، وهو مبني على الفتح [6].
قال النووي: «قال الجمهور: ولا يجوز تشديد الميم. وحكى الواحدي تشديدها مع المدّ، وحكاها أيضاً القاضي عياض وغيره، وهو غريب ضعيف لا يلتفت إليه.
وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي المدّ
[1] وسيلة النجاة 2: 420. تحرير الوسيلة 2: 281- 282.
[2] انظر: المصدر السابق، تعليقة السيد الگلپايگاني.
[3] القواعد 3: 108.
[4] القواعد 3: 107.
[5] تحرير التنبيه (النووي): 75.
[6] المصباح المنير 1: 24- 25. النهاية 1: 72. لسان العرب 1: 227.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست