responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 277
وتفصيل ذلك في بحث (ذهب) و(فضة).
19- آلات المسجد:
والمراد بها ما يشمل أجزاء بناء المسجد من أحجار وأخشاب وجذوع وفرش وغيرها [1].
أهم أحكامها:
1- يحرم تنجيس أدوات المسجد، وفي مثل أسلاك المسجد ومنبره وغيرها من المواضع التي لم توقف للعبادة لا دليل على حرمة تنجيسها [2].
2- يجب تطهير آلات المسجد [3].
(انظر: طهارة)
3- من أخذ شيئاً من آلات المسجد وجب أن يردّه إليه أو إلى غيره من المساجد [4].
4- يحرم استعمال آلات المساجد واتخاذها في ملك أو طريق [5].
5- لو استهدم المسجد فيجوز استعمال آلاته في غيره من المساجد مع استغنائه عنها أو تعذّر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه [6]. (انظر: أحكام المساجد)
6- لو دار الأمر بين إخراج آلات المسجد لتطهيرها ثمّ إرجاعها إليه وبين قطع الموضع المتنجّس منها من دون إخراجها، فهل الأرجح القطع أو الاخراج؟
صرّح بعض بأنّه لا بدّ من مراعاة ما هو الأصلح بحال المسجد وآلاته، وهو يختلف باختلاف الموارد والحالات [7].
7- يحرم بيع آلات المساجد [8]، وفصّل بعضهم بين وجود المصلحة وعدمه، وآخر بين تعذّر استعمالها وعدمه [9].
8- إذا بيعت آلات المسجد وجب شراء
[1] جواهر الكلام 14: 86.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 296.
[3] انظر: جامع المقاصد 1: 169.
[4] التذكرة 2: 430.
[5] التذكرة 2: 430.
[6] جواهر الكلام 14: 83. المسالك 1: 326. المدارك 4: 396.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 296.
[8] الشرائع 1: 127. القواعد 1: 262. العروة الوثقى 1: 598.
[9] المختلف 2: 520. المسالك 1: 327. جواهر الكلام 14: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست